وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، فيما أحال مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية. ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر، يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة، كضابط شرطة، وذلك بشرط الحصول على إجازة ليسانس الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين، أو 13 سنة في هيئة الشرطة، وعلى أن يكون تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز. وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة، تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية. كما نصت المادة المعدلة بأن يحتفظوا بمرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة، التي رقوا إليها، وتحسب لمن تم تعيينه وفقًا لما سبق، أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق، وحتى تاريخ تعيينه ضابطًا. وهذا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة، ويجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث، في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث. كما ناقش المجلس أربعة مشروعات قوانين هي؛ مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ومشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة، والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. وتأتي هذه المشروعات في إطار التوافق مع متطلبات دستور البلاد الصادر فى 2012، فيما نص عليه بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن النصوص الأخرى التى تضمنها الدستور، بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة وإجراءات إعلان الحرب، وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج، وقد أحال المجلس مشروعات القوانين الأربعة إلى المجموعة الوزارية التشريعية للدراسة، وإعادة العرض.