"مصر للمعلوماتية" تطلق تطبيقا إلكترونيا لإدارة الكافيتريات الجامعية لمنع الزحام وهدر الطعام    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    بعد استقالة ياسمين فؤاد، إجراءات التعديل الوزاري وموقف النواب خلال الإجازة البرلمانية    محافظ أسيوط يفتتح المعرض السنوي السابع لوسائل رياض الأطفال بالأزهر- صور    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كلاريفيت لتعزيز التعاون المشترك    زراعة أسيوط تتفقد محصول الفول الصويا للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض    وزير الإسكان يتابع رفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان    الهدوء يخيم على السويداء.. وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة    بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟    الهلال يستعد لرفع عرضه إلى 120 مليون يورو لضم إيزاك    إخماد حريق نشب داخل سيارة وأشجار بكورنيش المعادي (صور)    سامح الصريطي على هامش معرض مكتبة الإسكندرية: العمل الذي يحض على القبح ليس فنًّا    الرعاية الصحية: 2.5 مليون خدمة وفحص معملي بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد    «القومي لحقوق الإنسان» يفتتح اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    إجلاء مئات الآلاف بسبب إعصار ويفا جنوب الصين    أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و41 ألفا    دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة    الحكومة الكورية الجنوبية تشكل فريق دعم للتعافي من أضرار الأمطار الغزيرة    تموين كفر الشيخ: توريد 257 ألف طن قمح حتى الآن    عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع لويس دياز    "ذا أتليتيك": ليفربول يتوصل لاتفاق مع فراكفورت لضم إيكيتيكي    ماذا سيحدث لو باع ريال مدريد فينيسيوس جونيور؟    بعد قبول استقالة ياسمين فؤاد.. تكليف منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتا بمهام وزير البيئة    فيديو.. الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع أمواج البحرين الأحمر والمتوسط    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    «الداخلية»: ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بدمياط وأسوان    في 24 ساعة فقط.. ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و355 سائقًا متعاطيًا    6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا تجارة العملة خلال 24 ساعة    أسعار البيض تنخفض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حسين حجاج يهاجم سوزي الأردنية بعد ظهورها برفقة هنا الزاهد.. اعرف الحكاية    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    دير السيدة العذراء بالمحرق يتهيأ لإحياء تذكار الأنبا ساويروس    تحرير 143 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق خلال 24 ساعة    جامعة القاهرة تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني على الاعتماد الدولي    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي    إنشاء سجل مدنى منقباد الفرعي بقرية منقباد    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة التميز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025    استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع    الصحة السورية تعلن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء    مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا داخل حوض مياه ببالبحيرة    ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا.. قارئ الملائكة    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم حال وجود الأبوين
نشر في أموال الغد يوم 14 - 05 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة1985فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن "حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها"، مشيرة إلى أنه حين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في صالح الصغير والأبوين والأجداد.
وأوضحت المحكمة أن مؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددا بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم (تنظيم مباشرة الحق) دوما بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور.. وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لايحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد تجاوزتها.
وأكدت أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لايعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد، ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد2 و 10 و 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.