أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب باصدار حكم قضائى بالغاء بيع شركة النوبارية لانتاج البذور الى الشركة التجارية والتسويق السعودية الدولية واسترداد جميع اموال واملاك الشركة إلى جلسة 15 أكتوبر للاطلاع. وقالت الدعوى التى اقامها 15 من عمال الشركة بان اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال وافقت فى فبراير عام 1999 على بيع شركة النوبارية للشركة السعودية بميلغ 103 ملايين و250 الف جنيه،وهذا البيع شابه العديد من العيوب والمخالفات القانونية واضرار بالمال العام فالشركة قرر بيعها رغم تحقيقها لارباح 9 ملايين جنيه عام 1998 ولديها رصيد بالبنوك 32 مليون جنيه ولم يكن لها ديون لاى بنك ولديها اراضى قيمتها 132 مليون جنيه. واكد العاملون ان بيع شركة النوبارية مخالف للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على عدم جواز بيع اى شركة الا اذا كانت عاجزة عن تشغيل خطوط انتاجها وان استمررها يمثل خسارة. كما ان بيع الشركة مخالف لقانون المزايدات والمناقضات رقم 89 لسنة 1998 وتم بيعها بالامر المباشر وبسعر اقل من قيمتها بمبلغ 12 مليون جنيه . واكد العمال فى نهاية دعوتهم ان اللجنة الوزارية للخصخصة قامت ببيع شركة النوبارية دون اى مبرر او سند قانونى هذا بالاضافة الى مخالفة المستثمر السعودى لشروط البيع التى تلزمه الاستمرار فى نشاط الشركة وتطوير المنتج الا ان الواقع ان المستثمر السعودى اوقف نشاط الشركة التى كانت تنتج 60 فى المائة من احتياجات المزارعين فى مصر من التقاوى من الخضراوات والبقوليات وقام المستثمر السعودى بانتاج بذور الفاكهة وانشاء مزارع سمكية.