تبدأ الجهات العامة بالدولة تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالي، حيث أصدر السيد “ممتاز السعيد" وزير المالية قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012. وصرح الوزير بأن وزارة المالية أرسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي وإحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الأجور وتعويضات العاملين. واضاف الوزير ان العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي او المكافاة الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونيه 2012، علي أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري . وقال الوزير أن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة او رسوم، علي أن يتم ضمها للاجر الاساسي للعاملين بالدولة إعتبارا من اول يوليو 2017. واضاف الوزير ان قواعد الصرف اكدت ايضا علي إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للأجر الأساسي. وبالنسبة للفئات المستثناة من الإستفادة بالعلاوة أشار الوزير الي أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار الا اذا كان عملهم بالخارج يعد إمتدادا لعملهم الاصلي، أيضا لا تسري العلاوة علي العاملون المعارون خارج البلاد او للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإداري للدولة ، ايضا الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب علي ان تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل "وفقا لاونا ". وبالنسبة للعاملين المنتدبين أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها أما المعارون فان العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها. اما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي أن يتم خصم قيمتها من الإعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية ، مع مراعاة ان العمال التابعون للمقاولين او لمتعهدي اشغال او أعمال معينة لدي الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة. وفي حالة الجمع بين المعاش واجر من العمل في احدي الجهات العامة ، اوضح الوزير ان القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي ان تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الإجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق ، اما اذا كانت علاوة الأجر تساوي او تزيد علي علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية. وأضاف الوزير انه في حالة تجاوز العامل لسن الستين او بلغها تصرف له زيادة المعاش فان كانت هذه الزيادة اقل من علاوة الاجر فان علي جهة عمله ان تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الاجر والزيادة في المعاش.