وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي . ليصبح نصها أن " يجوز لشركات التأجير التمويلي إذا قدرت ذلك أن تمول بعض عملياتها من خلال عقد قرض ثلاثي الأطراف تبرمه مع أحد البنوك و المستأجر التمويلي، يقوم بمقتضاه البنك بإقراض الشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على أن يقتصر دور الشركة على تحصيل قيمة الايجار من المستأجر و القيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وأن يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة ".