اموال الغد كشف البنك الاستثمارى سى آى كابيتال التابع للبنك التجارى الدولى بان شركة "فرانس تيليكوم" لاتزال مصرة على موقفها في عمليه الاستحواز على شركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" . واشار عمرو الالفى محلل قطاع الاتصالات ورئيس المجموعة بسى آى كابيتال بان الوضع الراهن سيستمر كما هو عليه حتى أخطار أخر وذلك بعد ان أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض اورانج لشراء كامل أسهم موبينيل . وقالت الهيئة أنه بعد فحص المستندات والبيانات الواردة بملف المشروع عرض الشراء وماتضمنه من تقارير ومستندات وإيضاحات من مقدم العرض قد قررت صباح يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2009 رفض مشروع عرض الشراء الاجبارى تأسيسا على إخلال مشروع عرض الشراء المقدم بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض وهو المبدأ المنصوص عليه فى البند ( ج) من المادة رقم 327 وفى الفقرة الأولى من المادة 328 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وقد جاء قرار الهيئة برفض العرض استنادا الى حكم الفقرة الأولى من المادة 338 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على أنه "للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله إذ رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادىء الواردة بالمادتين 327 ,328 وذلك استنادا على مايلى: أولا: ما تنص عليه المادة رقم 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 من أنه فى حالة تقديم عرض شراء إجبارى طبقا لأحكام الفصل الثانى عشر من اللائحة التنفيذية فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلى ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسباب جدية تقدرها وبما لايتعارض مع الأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين 327 و 328 أن توافق على قيام مقدم العرض الشراء الاجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة وفى ضوء استمرار تعارض العرض الجديد مع الأهداف والمبادىء الواردة بالمادتين 327 و 328 فإنه يتعذر على الهيئة بإعمال الاستثناء المقرر لها فى هذه المادة. ثانياً: استمرار التفرقة بين السعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات المرتبطة بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 10 مارس 2009، دون إيراد أى مبررات للتفرقة، وهو ذات ما سبق وان رفضته الهيئة في العرضين السابقين المقدمين بتاريخ 6 ابريل و19مايو 2009 لاخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض. ثالثاً: عدم جواز الاستناد في تحديد اساس السعر المعروض على ابداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض (يزيد على 2% من إجمالي عدد مساهمي الشركة) في رغبتهم في بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض. وهو ما لا يصلح أساسا لاحتساب السعر.