تقرير لجنة تقصي الحقائق يدين جهاز تنظيم الاتصالات علمت اموال الغد أن شركة فودافون لن تقدم التسجيلات الخاصة بالاوامر التى تلقتها عن قطع الخدمة يوم 28 يناير لهيئة مفوضى الدولة في القضية المطروحة حالياً امام المحكمة الادارية و التى تتهم الشركات بقطع الخدمة عمداً و التسبب في وفاة عدد كبير من المواطنين. و اكد مصدر مسئول في فودافون أن الشركة لن تقدم التسجيل نظراً لان المحكمة لم تطلب الحصول عليه انما جاء العرض من محامي الشركة مشيراً الى أن التسجيلات لا يجوز للشركة استخدامها الا في تحقيقات النيابة او بأمر منها ولن تتقدم الشركة بها الا في حالة مطالبة المحكمة بها رسمياً. وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر امس ادان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قطع الخدمة و ذكر عن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه يوم 23/1/2011 دعاه ممثلو الجهات الأمنية لاجتماع ضم ممثلي شركات المحمول الثلاثة و تم تشكيل غرفه طوارئ لإعطاء الأوامر الخاصة بتشغيل وقطع خدمات الاتصالات تطبيقا للمادة 67 من قانون الاتصالات لوجود حالة ضرورة قصوى تمس الأمن القومي ، و أصدرت الغرفة أمرا بقطع خدمات الاتصال يوم 27 يناير في الساعة العاشرة صباحا و إعادتها يوم 29 يناير 2011 في حوالي الساعة 9.30 صباحا أما خدمة الانترنت فتم وقفها يوم الجمعة 28/1 وعادت صباح يوم 5/2 /2011 و أوضح أن هذا القطع لا يؤثر على الاتصالات الخاصة بالشرطة لان لها تردد و نظام مستقل خاص بها ، و أضاف انه تحت الضغط الشعبي أعيدت الخدمات إلى وضعها الطبيعي و مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعه مصر الدولية ، و أضيرت شركات المحمول من جراء ذلك وأشارت اللجنة أنها وصلتها تقارير تفيد صدور تعليمات للشركة من غرفة الطوارئ( لجنة الأمن القومي) بالاستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ بقطع الخدمة بحسب تعليمات غرفة الطوارئ وذلك لدواعي أمنية و قد كان ذلك في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 يناير 2011 في مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و قد صدرت التعليمات المذكورة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاثة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ممثل وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات و ممثلي الجهات السيادية و ممثلي الجهات الأمنية و قد صدرت التعليمات للشركة من غرفة الطوارئ بتنفيذ تلك الخطة بقطع خدمة الاتصالات في بعض محافظات الجمهورية و قد انصاعت الشركة لتلك التعليمات بموجب التزاماتها بموجب أحكام الباب السادس عشر و خاصة المادة (67 )من القانون رقم 10 لسنة 2003 و الترخيص رقم (3 ) لسنة 2006 الصادر لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.