تقدم مركز النزاهة والشفافية ببلاغ الى مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى للطعن على حصول محمد احمد ثابت ابن عم سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس السابق على 459 فدان بالتجمع الخامس دون مزايده علنية. قال شحاته محمد مدير المركز أن الدعوى مقامة ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأحمد المغربى وزير الأسكان السابق بصفتهما حول حصول محمد أحمد ثابت على 459 فدان بالتجمع الخامس بالتخصيص المباشر. وأوضح البلاغ ان القضية ترجع الى تاريخ 5 ديسمبر2005 عندما قام المدعى عليهما بتوقيع عقد بيع قطعة الارض رقم 53 والبالغ مساحتها 459 فدان بالقاهرةالجديدة (امتداد شرقى جنوبى ) بسعر مائتان وخمسون جنيها للمتر فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر اربعة الاف جنيه وذلك الى شركة القاهرهالجديدة للاستثمارات العقارية المملوكة لكلا من خالد محمود ابو طالب وطارق محمود ابوطالب ومحمد احمد محمد ثابت . وقد تم هذا البيع دون اجراء مزايدةعلنية وبالتخصيص المباشر كما قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكافه بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة وفى ذلك تقول محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود )فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصه بارض مدينتى . ويضيف البلاغ بإنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ، فى شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ، وتلك القواعد والإجراءات تمثل فى مجموعها أسس جوهرية واجبة الإتباع لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد ، فمن ثم فإن مخالفة الهيئة المذكورة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوباً بالبطلان ، وترتيباً على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة فى1/8/2005 وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرةالجديدة لإقامة مشروع مدينتى كما استقر كذلك افتاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله الذى اكد على سريان قانون المناقصات والمزايدات على كافة ماتبرمه جميع اجهزة الدوله وهيئاتها المختلفه من تصرفات سواء بيع او شراء ويتضح مما تقدم مخالفة العقد المطعون عليه لقانون المناقصات والمزايدات مما يتعين معه والامركذلك الغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار بناء عليه يلتمس الطالب بعد قبول دعواه شكلا الحكم له بمايلى. اولا – بصفه مستعجله وقف تنفيذ العقد المطعون عليه فيما تضمنه من بيع مساحة 459 فدان بالقاهرهالجديده (قطعه رقم 53)الى شركة القاهرهالجديده للاستثمارات العقاريه مع مايترتب على ذلك من اثار ثانيا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهه المدعى عليها بالمصروفات والاتعاب.