18 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 46 لسنة 2024 بتاريخ 6/3/2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الإطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2024 ؛ قرر : (المادة الأولى) تُضاف فقرة أخيرة للمادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، نصها الآتى : مادة (35/ فقرة أخيرة) : تلتزم الشركات المقيدة الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابته بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابته من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير . إقرأ أيضاً * الرقابة المالية تعتمد إجراءات راية القابضة الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم * الرقابة المالية تقر إجراءات أرابيا انفستمنتس بشأن زيادة رأس المال * الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات للمروجين تتضمن بياناتهم وهويتهم (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد صالح الرقابة الماليةتقييم أصول الشركاتقرارت الرقابة المالية