6 نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات. وتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثيقة التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه. إقرأ أيضاً * تأكيداً ل«أموال الغد».. «الرقابة المالية» ترفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه * «الرقابة المالية» تمنح شركات الوساطة التأمينية مهلة 3 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديدة * أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية تسجل 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر وكان قد انفرد «أموال الغد» بنشر القرار منذ أيام تحت عنوان رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه * * ويذكر أن الهيئة تسعى لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018. كما من المقرر عقب صدور قانون التأمين الموحد – الجاري مناقشته بمجلس النواب – إلى السماح بتدشين شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في ازدهار هذا النشاط بالسوق المصرية الفترة المقبلة. ويشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه. إصدار وثائق التأمينالتأمين متناهي الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةتوزيع وثائق التأمينقانون التأمين الموحدوثائق التأمين الجديدة