أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
نشر في أموال الغد يوم 15 - 03 - 2023


12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرر (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد الأصول المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية :
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية توافق على صندوق اسكان للتأمين النقدي برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه
* أكسا مصر تحقق 262 مليون جنيه فائض نشاط .. وحقوق حملة الوثائق تسجل 10 مليارات
1- اسم مقدم الخدمة وشكله القانوني وغرضه.
2 – عنوان مركزه الرئيسي ومقار تقديم الخدمة.
3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية به.
4 – صناديق الاستثمار التي يتولى تقديم الخدمة لها .
(المادة الثانية) على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :
* أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981
2- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن .
3- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية .
4 – أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة .
5 – أن تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة .
6- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودى السيرة .
7- سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار .
(المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية :
* نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة .
* صورة من سند حيازة مقر الشركة .
* 4- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم .
5 – ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والإلكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها، وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها
6- ما يفيد أن الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، وإعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
7- إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة .
8 – نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص ، المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها .
9 – نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
10- ما يفيد أن الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
11 – شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة، وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدها .
12- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للقيد في السجل، وتعد اللجنة تقريرًا بذلك، كما تتولى الهيئة الفحص المكتبي لطلب القيد والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المقررة في هذا الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد وفقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد .
(المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره .
ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
(المادة السادسة) على الشركات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي :
– الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التى تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة، وتمكين ممثلى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة .
2 – تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأى سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والصندوق، حق الصندوق فى مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق.
* بذل عناية الرجل الحريص فى تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها، وعلى وجه الأخص؛ الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق، وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض، ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحسب الأحوال .
* 4 – تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة
. 5 – إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التى يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها .
6- موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق المحفوظة لديها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية :
* توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها .
* الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
* الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التى يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 22/2/2023 و8/3/2023 ؛

الهيئة العامة للرقابة الماليةقرار حفظ المعادن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.