لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان ممشى كورنيش النيل بسوهاج    وزير الخارجية: العلاقات المصرية الروسية تجاوزت الأطر الدبلوماسية لتمتد للشراكة استراتيجية    ماريسكا ينفي تكهنات تدريب مانشستر سيتي    الداخلية تضبط متهما بابتزاز فتاة بعد سرقة حساباتها الشخصية بحلوان    أوبرا الإسكندرية تغرد بأعمال فريد الأطرش فى ذكرى رحيله    الزراعة تصدر 20 توصية لمربى الثروه الحيوانية والداجنة لمواجهة التقلبات الجوية    الأردن يرحب بإلغاء عقوبات "قيصر" ويؤكد دعمه لجهود إعادة البناء في سوريا    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء: مصر ستبقى إلى جانب لبنان في مسيرتها نحو التعافي والاستقرار    الداخلية توضح حقيقة السير عكس الاتجاه بطريق قنا - الأقصر الغربي    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    لقاء أدبي بفرع ثقافة الإسماعيلية حول أسس كتابة القصة القصيرة    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    توصيات ندوة أكاديمية الشرطة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    وزير الخارجية: العلاقات مع روسيا شهدت طفرة استراتيجية على جميع الأصعدة    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    افتتاح مسجد نادي جامعة أسيوط بعد تجديد شامل    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    أبرزها صدام نيجيريا وتونس.. مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    تنفيذ 27 حملة تفتيش وتحرير 156 محضرا فى حملة تموينية بالوادى الجديد    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي    سلام: العلاقة بين مصر ولبنان تشمل تفاعلا في المسار واتفاقا في الرؤى    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
نشر في أموال الغد يوم 15 - 03 - 2023


12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرر (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد الأصول المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية :
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية توافق على صندوق اسكان للتأمين النقدي برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه
* أكسا مصر تحقق 262 مليون جنيه فائض نشاط .. وحقوق حملة الوثائق تسجل 10 مليارات
1- اسم مقدم الخدمة وشكله القانوني وغرضه.
2 – عنوان مركزه الرئيسي ومقار تقديم الخدمة.
3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية به.
4 – صناديق الاستثمار التي يتولى تقديم الخدمة لها .
(المادة الثانية) على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :
* أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981
2- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن .
3- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية .
4 – أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة .
5 – أن تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة .
6- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودى السيرة .
7- سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار .
(المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية :
* نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة .
* صورة من سند حيازة مقر الشركة .
* 4- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم .
5 – ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والإلكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها، وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها
6- ما يفيد أن الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، وإعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
7- إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة .
8 – نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص ، المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها .
9 – نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
10- ما يفيد أن الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
11 – شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة، وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدها .
12- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للقيد في السجل، وتعد اللجنة تقريرًا بذلك، كما تتولى الهيئة الفحص المكتبي لطلب القيد والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المقررة في هذا الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد وفقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد .
(المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره .
ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
(المادة السادسة) على الشركات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي :
– الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التى تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة، وتمكين ممثلى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة .
2 – تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأى سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والصندوق، حق الصندوق فى مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق.
* بذل عناية الرجل الحريص فى تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها، وعلى وجه الأخص؛ الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق، وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض، ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحسب الأحوال .
* 4 – تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة
. 5 – إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التى يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها .
6- موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق المحفوظة لديها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية :
* توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها .
* الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
* الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التى يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 22/2/2023 و8/3/2023 ؛

الهيئة العامة للرقابة الماليةقرار حفظ المعادن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.