"محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب بالإسكندرية    تطوير منطقة العمرى بسوهاج ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين    مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    سهرة كروية مثيرة في كأس العالم للأندية.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي لحسم الصدارة.. مواجهة شرفية بين الوداد والعين.. الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي أمام باتشوكا.. وريال مدريد يواجه شبح الإقصاء من المونديال ضد سالزبورج    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    ضبط شخص أشهر مفكا فى وجه سائق بسبب الخلاف على الأجرة.. فيديو    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    تطبيق ذكى لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم لعام 2025 السبت القادم    الأنصاري يهنئ أبناء محافظة الفيوم بحلول العام الهجري الجديد    إيهاب وهبة: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    ماهر همام ل «الفجر الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين    هل تنضم السعودية إلى الاتفاقية الابراهيمية؟| مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط يؤكد مواصلة بلاده في ضم دول جديدة للاتفاق.. وتصريحات إسرائيلية عن مباحثات جارية مع سوريا ولبنان.    «الرعاية الصحية» تقود التعاون الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى ضمن قوافل طبية بقرى دشنا وقوص    وزارة الاتصالات تشارك في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك    تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة    الجمهور المصري أنفق 78.3 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلام تامر حسني    رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التونسي ضمن فعاليات «المعرض الطبي الإفريقي»    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    جرائم الاحتلال تعود بعد توقف ضربات إيران: اعتقال 20 فلسطينيا من قرية العروج ببيت لحم    اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    وزارة العمل تسلم عقود جديدة لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضربها في الشارع.. مها الصغير تحرر محضرا ضد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    مشروعات تخرج قسم الصحافة بجامعة المنوفية: إبداع طلابي يواكب تحديات الإعلام الرقمي    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
نشر في أموال الغد يوم 15 - 03 - 2023


12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرر (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد الأصول المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية :
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية توافق على صندوق اسكان للتأمين النقدي برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه
* أكسا مصر تحقق 262 مليون جنيه فائض نشاط .. وحقوق حملة الوثائق تسجل 10 مليارات
1- اسم مقدم الخدمة وشكله القانوني وغرضه.
2 – عنوان مركزه الرئيسي ومقار تقديم الخدمة.
3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية به.
4 – صناديق الاستثمار التي يتولى تقديم الخدمة لها .
(المادة الثانية) على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :
* أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981
2- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن .
3- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية .
4 – أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة .
5 – أن تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة .
6- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودى السيرة .
7- سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار .
(المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية :
* نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
* مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة .
* صورة من سند حيازة مقر الشركة .
* 4- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم .
5 – ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والإلكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها، وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها
6- ما يفيد أن الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، وإعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
7- إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة .
8 – نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص ، المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها .
9 – نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية .
10- ما يفيد أن الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
11 – شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة، وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدها .
12- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للقيد في السجل، وتعد اللجنة تقريرًا بذلك، كما تتولى الهيئة الفحص المكتبي لطلب القيد والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المقررة في هذا الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد وفقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد .
(المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره .
ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
(المادة السادسة) على الشركات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي :
– الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التى تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة، وتمكين ممثلى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة .
2 – تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأى سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والصندوق، حق الصندوق فى مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق.
* بذل عناية الرجل الحريص فى تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها، وعلى وجه الأخص؛ الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق، وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض، ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحسب الأحوال .
* 4 – تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة
. 5 – إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التى يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها .
6- موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق المحفوظة لديها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية :
* توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها .
* الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
* الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التى يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 22/2/2023 و8/3/2023 ؛

الهيئة العامة للرقابة الماليةقرار حفظ المعادن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.