"محلية النواب" تتفقد مشروعات حياة كريمة ببرج العرب بالإسكندرية    تطوير منطقة العمرى بسوهاج ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    نتنياهو: سنواصل التعاون مع ترامب لهزيمة أعدائنا المشتركين    مجلس صيانة الدستور الإيرانى يقر قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    سهرة كروية مثيرة في كأس العالم للأندية.. يوفنتوس ضد مانشستر سيتي لحسم الصدارة.. مواجهة شرفية بين الوداد والعين.. الهلال يبحث عن إنجاز تاريخي أمام باتشوكا.. وريال مدريد يواجه شبح الإقصاء من المونديال ضد سالزبورج    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    ضبط شخص أشهر مفكا فى وجه سائق بسبب الخلاف على الأجرة.. فيديو    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    تطبيق ذكى لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم لعام 2025 السبت القادم    الأنصاري يهنئ أبناء محافظة الفيوم بحلول العام الهجري الجديد    إيهاب وهبة: 30 يونيو إرادة شعبية صنعت التاريخ وأعادت للوطن هويته    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    ماهر همام ل «الفجر الرياضي»: كرة القدم المصرية تدار بعشوائية.. الأهلي حقق مكاسب متعددة من المونديال.. انظروا إلى قطاعات الناشئين    هل تنضم السعودية إلى الاتفاقية الابراهيمية؟| مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط يؤكد مواصلة بلاده في ضم دول جديدة للاتفاق.. وتصريحات إسرائيلية عن مباحثات جارية مع سوريا ولبنان.    «الرعاية الصحية» تقود التعاون الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى ضمن قوافل طبية بقرى دشنا وقوص    وزارة الاتصالات تشارك في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك    تكريم خالد لعبد الرحيم أمين.. فنان زينت أنامله كسوة الكعبة الشريفة    الجمهور المصري أنفق 78.3 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلام تامر حسني    رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع وزير الصحة التونسي ضمن فعاليات «المعرض الطبي الإفريقي»    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    أولياء الأمور فى الجيزة ينتظرون أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بالورود.. صور    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    جرائم الاحتلال تعود بعد توقف ضربات إيران: اعتقال 20 فلسطينيا من قرية العروج ببيت لحم    اليوم، أولى جلسات محاكمة 19 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتمويله    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    مجلس الوزراء: تراجع واردات السكر الخام 54.5% خلال الربع الأول من 2025    «مستقبل وطن»: ندعم خطط الدولة ونولى ملف الاستثمار أولوية كبيرة    وزارة العمل تسلم عقود جديدة لعدد من ذوي الهمم بالقاهرة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    سحب 897 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضربها في الشارع.. مها الصغير تحرر محضرا ضد السقا    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    مشروعات تخرج قسم الصحافة بجامعة المنوفية: إبداع طلابي يواكب تحديات الإعلام الرقمي    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جديد من «الرقابة المالية» بشأن ضوابط القيد والشطب لصناديق الاستثمار فى شراء وبيع المعادن
نشر في أموال الغد يوم 15 - 03 - 2023


28
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرر : (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
إقرأ أيضاً
* أكسا مصر تحقق 262 مليون جنيه فائض نشاط .. وحقوق حملة الوثائق تسجل 10 مليارات
* «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن
ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية :
1- اسم الجهة وشكلها القانوني وغرضها .
2 – عنوان مركزها الرئيسي ومقار مزاولة نشاطها .
3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية بها .
4- صناديق الاستثمار التي تتعامل معها الجهة .
(المادة الثانية) على الجهة الراغبة فى القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :
* أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
3- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه .
* أن يكون من ضمن أغراضها التعامل فى المعادن شراء وبيعًا .
* 4- أن تكون زاولت النشاط لمدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد .
5 – أن تكون حاصلة على ترخيص بالتعامل فى شراء وبيع المعادن من الجهات المختصة
6- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء فى البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتى تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط .
7- أن تكون عضوًا فى أحد الاتحادات أو الروابط أو الجمعيات المهنية ذات الصلة . 8- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون الرئيسيون بالجهة حسنى السمعة ومحمودى السيرة .
9 – سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار . (المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية:
1- نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة .
3- هيكل مساهمي الشركة .
4 – إذا كانت الشركة مملوكة أو مرتبطة في الملكية أو الإدارة مع شركات أو جهات أخرى أو تحت إشراف شركات أو جهات أخرى، فيجب تقديم بيان يوضح نسب الملكية والعلاقة متضمنًا أسماء الأشخاص والجهات ذات العلاقة موضحًا به العلاقة المالية والوظيفية بينهم وبين الجهات بالإضافة إلى بيان بهيكل مساهمي الجهة أو الجهات المرتبطة وبيان بأعضاء مجلس إدارتها وأسماء الممثلين القانونيين لها .
5 – شهادة من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة طالبة القيد لديها .
6 – صورة من سند حيازة مقر الشركة .
7 – بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم .
8- دليل إجراءات العمل ونظم المراجعة والرقابة الداخلية، ودليل الإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل .
9- بيان من الممثل القانوني للشركة بمكونات البنية التقنية، وتوفر الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة والإعلان عنها، ونظام العمل والحفظ والتخزين الآمن للنسخ الاحتياطية من كافة البيانات .
10 – القوائم المالية المعتمدة للشركة عن آخر فترة مالية سابقة على تقديم طلب القيد .
11- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو قانون التجارة أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد .
وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد .
(المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره . ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه .
(المادة السادسة) على الجهات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي :
1 – الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
2- تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن، وذلك في الأحوال التي تتولى فيها الجهة نقل المعادن وفقًا للاتفاق المبرم مع الصندوق فى هذا الشأن .
ويجب أن يتضمن العقد المبرم بين الجهة والصندوق، حق الصندوق في مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق .
3- تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة .
* إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التي يتم التعامل معها فور التعاقد معها . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاتية :
* 1- توجيه تنبیه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها .
2- الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة .
3- الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة .
وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (2، 3) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التي يجب الالتزام بها فى هذا الشأن .
(المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د . محمد فريد صالح، بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 بالترخيص بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المالية المنقولة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2023 ؛

الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق المعادنقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.