أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1675 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري. One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai Share this video 00:00% Buffered44.310778594421194 Live 00:08 / 01:31 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية. كما جاء القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ووفقاً لقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي برقم 242 ولائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها. إقرأ أيضاً * 11 جمعية تمويل متناهي صغر تعتزم مخاطبة الرقابة المالية للانتقال من فئة "ج" إلى "ب" * «الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس «يورو» لتقدير الأضرار بقطاع التأمين وصدر القرار عقب دراسة محضري اجتماعي الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين في مايو وسبتمبر 2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، وكذلك عقب الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة في 28 سبتمبر 2022. وأوضح أنه تم تعديل النظام المالي للصندوق، بحيث توظف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية الواردة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 مع الإلتزام بالنسب والضوابط الواردة بها، كما تقرر أن يكون الحد الأقصى المسموح به للقرض 250 ألف جنيه. البنك المركزي المصريالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصةصندوق تأمين العاملين بالبنك المركزي المصري