"هدية لترامب ولفته طيبة".. تفاصيل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    لويس سواريز: برشلونة لديه مستوى عالي هذا الموسم.. وأداء لامين يامال يفتنني    غياب تام لمنتخب مصر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الياس بالفيوم    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    اختيار الدكتور محمود ممتاز خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة بعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بفض اعتصام النهضة    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    جدول مواقيت الصلاة في المحافظات غدًا الثلاثاء 13 مايو 2025    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    الرئيس السيسى يجتمع بأسامة ربيع ويطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين بالقناطر الخيرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مواد "الكسب غير المشروع" بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من تعديلاته
نشر في أموال الغد يوم 13 - 01 - 2015

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، تمهيدًا لمناقشته، بشكل نهائي، خلال اجتماع اللجنة العامة القادم.
وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة وجهت دعوة إلى النائب العام، أو من ينوبه، لحضور اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، الأسبوع المقبل، لإبداء ملاحظات النيابة العامة على مواد القانون.
وينص القانون على :
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 10، وأربع مواد بأرقام 14 مكرر، و14 مكرر أ، و14 مكرر ب، و14 مكرر (ج)، ونصوصها كالآتي:
مادة 10 (فقرة ثانية)
يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع.
مادة 14 (مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته.
وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أيا منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلًا مناسبًا، لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها، ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر أ، للمتهم او ورثته، او وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقا للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية
تستبدل عبارتي (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريزة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.