رشيد : نستهدف زيادة كفاءة العقوبات علي الممارسات غير المشروعة في الأسواق اقترب مجلس الوزراء من مناقشة التعديلات التى أحالها وزير التجارة والصناعة الي المجلس في قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات علي الغشاشين والمخالفين، لوضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول علي فاتورة من التجار أو مقدمي الخدمات أمرا وجوبيا. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير قرر إدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولي علي الاجندة التشريعية للحكومة في الدورة البرلمانية المقبلة, مشيرا إلي أن منظومة التعديلات التشريعية التي أعدتها الوزارة في هذا الإطار تستهدف زيادة كفاءة العقوبات علي الممارسات غير المشروعة في الأسواق وتنظيم السوق الداخلية ووضع مزيد من الضمانات. وأوضح الوزير ان الوزارة أعدت مشروع قانون ليعالج بشكل اساسي مشكلتين لهما اثر بالغ الأهمية في حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وهما: أولا: جعل التزام التجار بتقديم الفاتورة الي المستهلك امر وجوبي,ثانيا: التصدي بقرارات حاسمة لمنع الاعلانات المضللة سواء عن السلع أو الخدمات والتي قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة احكام هذا القانون ومنح سلطة لجهاز حماية المستهلك لالزام التجار ووسائل الاعلام بمنع الاعلانات المضللة والخادعة. وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية ان الواقع العملي قد كشف ان الحماية الحقيقية للمستهلك ولضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد علي حق المستهلك في الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد علي نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوي ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم ولتفادي أية ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته, وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلي المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها سدا لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون علي نحو يفرغ النص من مضمونه, ومن ثم فقد اتجه المشروع إلي تعديل نص المادة(5) من القانون بحيث يصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك غير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيدا في السجل التجاري أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط, أو ممن يتوجب عليه القيد في السجل التجاري أو الحصول علي ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية. وأضاف انه تم مراجعة العقوبات المالية المقررة في القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها علي حقوق المستهلكين, لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة الي200 الف جنيه بدلا من100 الف جنيه, كذلك اعتبر المشروع ان تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفا مشددا يستجوب مضاعفة العقوبة المالية لتصل الي400 الف جنيه كحد أقصي يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التي تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدي تأثيرها علي حقوق المستهلك. من جانبه رحب سعيد الالفى رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بالتعديلات التى اقرتها وزراة التجارة والصناعة وقال فى تصريحات خاصة ل "اموال الغد" ان ملف الاعلانات المضللة يعد من القضايا التى يواجه الجهاز بها مشكلات خاصة ان اصحاب اوالتجار الذين يبيعون هذه السلع لا يستدل على مكانهم وبذلك لا يستطيع الجهاز تحقيق حق المستهلك فى الحماية، مشيرا الى التعديلات المرتقبه تستهدف ايضا تحفيز المستهلك للمطالبة بحقة الامر الذى يقف عائقا ايضا امام عمل الجهاز.