وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والجداول المرفقة. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى: تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية. ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى: إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة – متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. المادة الثالث، تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب فرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنه 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، أما المادة الرابعة فهي مادة النشر. أكدت اللجنة البرلمانية، أن القرار الجمهورى يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركى التى تقف عائقا امام تعميق الصناعة الوطنية سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.