بالأسماء، السيسي يكرم رموز الحركة العمالية ويمنحهم أرفع الأوسمة في احتفالية عيد العمال 2026    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 8 أشهر    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الاستعدادات لانطلاق الموجة ال29 لإزالة التعديات السبت القادم    بريد المنوفية يفتح أبوابه الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو 2026    رئيس ليتوانيا: علينا الانضمام إلى التحالف الأمريكي في مضيق هرمز    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا مزايا تمهيدية مع تعثر الانضمام السريع للتكتل    وزير الخارجية يبحث مع أبو هميلة تعزيز التنسيق العربي ودعم الأمن القومي (صور)    إسرائيل تحاول إنهاء أزمة مع أوكرانيا بإعادة سفينة حبوب مسروقة    جريزمان: كنا نستحق الفوز أمام أرسنال.. وسأسجل على ملعبهم    تقرير- غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل قمة الزمالك في الدوري    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    كاف يعلن دعمه بالإجماع لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا المقبلة    إصابة 16 شخصا إثر تصادم سيارتين في أسوان    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    تأجيل محاكمة "جنايني" مدرسة الإسكندرية الدولية لجلسة 23 مايو للمرافعة وحضور المتهم    6 تكليفات رئاسية للحكومة لصالح العمال وتحسين أوضاعهم.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع «جايكا» تعزيز التعاون للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية    يكلف الدولة عملات صعبة كثيرة، خبير دولي يحذر الحكومة من خفض حصة الأسمدة للمزارعيين    الرئيس اللبناني يندد ب«الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة» في جنوب لبنان    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    المشرف العام على «القومي لذوي الإعاقة» تلتقى وفد البنك الدولى    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة كفر الشيخ    كشف ملابسات استغاثة عبر مواقع التواصل بشأن خلافات زوجية بالمنوفية    طريقة عمل الجرانولا في البيت بمكونات آمنة    اليوم.. عزاء الملحن علي سعد بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: «العمران ثلث الدين»    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    برئاسة شيخ الأزهر، مجلس أمناء "بيت الزكاة" يعلن زيادة الدعم وتعظيم استفادة المستحقين    السيسي: "صنع في مصر" ليس مجرد شعار بل عهد وطني وهدف عظيم لبناء اقتصاد قوي    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    الرئيس اللبناني يجدد المطالبة بكشف مصير الأسرى ووقف استهداف فرق الإغاثة    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    وفد الاتحاد الإيراني يغيب عن مؤتمر فيفا بسبب تصرف «غير لائق»    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه
نشر في أموال الغد يوم 16 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر.
ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل السعودية والصين والإمارات وكان لها تأثيرا ايجابيا على اقتصاديات تلك الدول.
وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.
ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.
وكانت اللجنة قد أدخلت بعض التعديلات الهامة على مشروع القانون أبرزها إضافة عبارة جديدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (11) انطلاقا من رؤيتها ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندوق وذلك لأن أمواله أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة البرلمان، وتنص العبارة التى أضافتها اللجنة على (كما تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات والتقرير السنوى التفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس النواب للنظر فى اعتمادها).
وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.
وينشر « أموال الغد » النص الكامل لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا.
مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون، بكل من العبارات الآتية المعنى المبن قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى: الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (5) من هذا القانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
الأصول غير المستغبة: الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون.
مادة (2)
يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى باسم ( صندوق مصر) يُشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب "الصندوق" ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة (3)
يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (4)
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
مادة (5)
لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.
مادة (6)
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
مادة (7)
للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة السابقة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:
(1) المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
(2) الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
(3) الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
(4) شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
(5) إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والإقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق.
مادة (8)
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية:
البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى، وذلك كله وفقا لما يُحدده مجلس الإدارة.
مادة (9)
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
(1) رأس مال الصندوق
(2) الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
(3) العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.
(4) القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.
(5) الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (10)
يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
مادة (11)
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى.
مادة (12)
للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
مادة (13)
للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة (14)
يعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت نسبة مساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة (15)
يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:
الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)
خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.
ممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
مادة (16)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .
مادة (17)
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التى يضعها المجلس .
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة.
5- تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان الاستثمار، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والمخاطر، والاستحقاقات.
6- مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها.
7- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
8- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق بما فى ذلك لوائح شئون العاملين ولائحة التعاقدات والمشتريات وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
9- إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق.
10- اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيد أسماؤهم بالبنك المركزى المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية.
مادة (18)
يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.
ويكون للجمعية العامة للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك:
1- مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.
2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
3- إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.
4- متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (19)
تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسى ضوابط التطبيق.
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق.
وذلك مع عدم الإخلال بأية إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر.
مادة (20)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.