وافق مجلس الوزراء علي إحالة تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب. وقال عمرو وزير المالية أن التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الاقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الاقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الاولى تقديم اقرار موضح به البيانات الاساسية فقط فى الموعد القانونى وهو نهاية 31 مارس للافراد و30 ابريل للشركات. أشار إلى أن المرحلة الثانية يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار فى موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الأقرار الاساسى علي الا يعتد بالاقرار الاساسى فى حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الايضاحية والمكملة كاملة وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار فى الميعاد. وأضاف أن التعديل شمل أيضاً المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة. يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليا ينص علي ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب علي نحو يجعل مقابل التأخير سابقاً علي الضريبة المستحقة وهو ما يؤدي الي زيادة العبء الضريبي علي الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الاكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة علي حاله او تخفيضه بنسبة بسيطة ، مما لا يشجع الممولين علي اداء الديون الضريبية المستحقة عليهم . وقال أنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبه الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو امر لاشك يشجعهم علي سرعة سداد الضريبة.