البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 يناير 2026    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    وزير الداخلية الفنزويلي: مادورو وزوجته أصيبا بجروح أثناء القبض عليهما    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    انخفاض شديد بالحرارة...حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026 فى المنيا    التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية ب "أسوأ أداء على الإطلاق"    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانونى : الحديث عن محاكمة الفريق السيسي أمام الجنائية الدولية ينم عن جهل قانوني
نشر في أموال الغد يوم 22 - 08 - 2013

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى أن الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ، وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما هو إلا أمر ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال القاضى فى حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مصر لم تصدق علي النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها ، كما أنه وفقا للنظام الأساسي فانه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في ثلاث حالات ، الأولى إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت ، وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث أن مصر ليست دولة طرف .
وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل فى إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر يصعب حدوثه حيث أن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، وهو أمر غير متحقق في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل علي أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار ابو رجب إلى أن مجلس الأمن لم يحل أوضاع أكثر خطورة في دول أخري ترتكب فيها بشكل يومي جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية إلي المحكمة الجنائية الدولية كما هو الحال في دولة سوريا وما يفعله الكيان الاسرائيلى بدولة فلسطين.
وعن الحالة الثالثة ، أوضح خبير القانون الجنائي الدولي القاضي انها تتمثل فى ما اذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم ، وهو أمر يصعب حدوثه أيضا خاصة وأن المدعي العام قدمت له من قبل العديد من الوثائق التي تدين إسرائيل في ممارستها وجرائمها ضد دولة فلسطين ومع ذلك لم يحرك ساكنا، كما أنه منذ إنشاء المحكمة وحتي الأن لم يستخدم المدعي العام هذه الحالة رغم وقوع جرائم خطيرة في العديد من الدولة وعلمه بها.
وعن التداخل بين مهام القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية ، أكد أنه وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة فإنه لو وقعت جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها فإن الأولوية تكون للقضاء الوطني استنادا إلي ما جاء في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة من أنه "واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية" ، وجاء أيضا فيها أن " المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية".. لافتا إلى أنها أكدت علي ذات المبدأ فى المادة الأولي من النظام الأساسي للمحكمة .
وأوضح خبير القانون الجنائى الدولى أن النظام الأساسي للمحكمة ليس فيه ما يؤثر على مسئولية الحكومة في حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة. وهو ما فعلته وتفعله الدولة المصرية الآن.
وأكد أن المحكمة تختص بنظر أربع جرائم فقط وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لم يحدث في مصر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.