أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم .. لجلسة 19 أكتوبر للأطلاع والمرافعة وصرحت المحكمة بالأطلاع علي الأحراز .. وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته 5مليون جنيه وهي قضية جديدة لارض الطيارين بمشروع " كزا بينكا " بالساحل الشمالي .. واستمعت المحكمة فى بداية الجلسة الى محامي رئيس مجلس ادارة جمعية الطيارين والذى طالب الادعاء ضد المتهمين بمبلغ 10001 جنيه .. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين فض الاحراز و اجل طويل من اجل الاطلاع عليها وعلى كافة المستندات و تصويرها من اجل تحديد طلباتهم بشكل جماعي و كامل وطلب دفاع المتهم السادس استدعاء 3 شهود اثبات ..و ادعى دفاع المتهم الثالث بمبلغ 10001 جنيه قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية الحالي و تعهد بسداد رسم الدعوى المدنية و طلب اجلا لسداد الرسم . و قامت هيئة المحكمة بفض احراز القضية التي جاءت في كرتونة كبيرة الحجم وتبين ان بداخلها اكلسير اوراق كبير الحجم اسود اللون و تبين احتواءه صور ضوئية من محاضر مجلس ادارة الجمعية في 24 يوليو. وتدخل دفاع المتهمين قائلا بان تلك المستندات ليست احراز و انما مستندات قدمت من المتهمين خلال التحقيقات و انها تعد مستندات محفوظة وليست حرزا. وقام رئيس رئيس المحكمة بفضها و تبين بانها المستندات المضبوطة من قبل قاضي التحقيق بمقر جمعية النسور التعاونية للاسكان و البناء و المستندات المقدمة من قبل المتهمين خلال التحقيقات و اثبت رئيس المحكمة ذلك بمحضر الجلسة ..وتبين ان الاكلسير الثاني يحمل صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي منسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لورزارة الاسكان و المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 بينها و بين جمعية النسور التعاونية. وطلبت هيئة الدفاع السماح لهم بتصوير تلك المستندات و الاطلاع عليها ..و ضم الحرز الثالث وهو عبارة عن شهادة تخصيص منسوب صدورها لجمعية النسور التعاونية باسماء اعضاء الجمعية , و الحرز الرابع شهادة تفيد بسداد الاقساط المستحقة على الجمعية بمشروع القاهرة الجديدة ..و الحرز الخامس عبارة عن ملف يحوي ايصال استلام نقدية 87 الف و 63 جنيه منسوب صدوره لهايدي مجدي راسخ , و الحرز السادس محضر اجتماع الجمعية في 10 يونيو2006 خاص بوحدات مشروع الساحل الشمالي بقرية كزابينكا, و كشف اخر به بيان اسماء الذين دخلوا مشروع القاهرة الجديدة و هم ليسوا باعضاء الجمعية و كشف اخر يحتوي على 11 اسم لاعضاء الجمعية خصص لهم وحدات بمشروع القاهرة الجديدة دون سداد الرسوم و صورة اخري لخطاب مسجل بين هيئة التعمير و الجمعية التعاونية لمساء المساكن للضباط الطيارين , كذلك ملف يحمل صورة ضوئية من تنازل علاء الدين رحمي عن شاليه رقم 32 و موافقة المجلس على هذا التنازل ..و ملف يحوي تنازل شاهيناز علاء الدين عن شاليه تمتلكه رقم32 بتاريخ 21 9 96 الى مهدي عصام الدين ..وكذلك ملف تنازل عن الوحدة من نبيل حسن لنجليه طارق و نيلي ..و ملف يحوي شهادة تخصيص للشاليه رقم 4 للوحدة 55 باسم حبيبة احمد عبد الفتاح دياب وملف بشان الفيلا رقم 159 نموذج ا باسم اللواء جمال الديب عفيفي وملف بشان الشاليه رقم وحدة رقم 31 باسم اللواء طيار اسماعيل احمد ..وملف بشان الشاليه رقم 3 للوحدة رقم 15نموذج 1 باسم عبد المنعم صالح رحمي و ملف يحوي تنازل بيدار محمد الى راندة محمد علي للشاليه رقم 2/18 ..و ملف يحوي شراء كل من قاصر حبيبة حسين ولمياء محمود ابو العينين اليه رقم 1 للوحدة رقم 15 من علياء الصادق . كان المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات باتهامات الاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق، ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه. والمتهمون هم الفريق أحمد شفيق، الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، "هارب"، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر، "هارب"، وعلاء الدين خليل رحمى، ومحمد رءوف أمين حلمى، ومحمود جمال الدين عفيفى، "هارب"، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى "نجل شقيقة اللواء رضا صقر-هارب"، ونبيل سراج الدين السيد "مستشار بوزارة الطيران"، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، "نجل اللواء سيد عبد الوهاب – هارب"، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة بنات الدكتور أحمد شفيق، وبنات اللواء طيار خالد الدالى"عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين – متوف"، للقضاء فى مواجهتهم برد الأموال التى تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية، واللواء الدالى، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.