للواقع - سحر عمرو تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري 29 دعوى قضائية لإلغاء الإعلانيين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و 8 ديسمبر لجلسة 15 يناير المقبل وكانت المحكمة قد احالت القضايا إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وكانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محاميى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طالبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال25 طعنا. وذكرت " الدعاوى " أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة. واضافت " الدعاوى " أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا انقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من افتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها.