بامر المحكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى ينتمى لدائرة أكتوبر يدلي بصوته في انتخابات المرحلة الثانية ، وسلفه د.عاطف عبيد، الذى ينتمى لدائرة الدقى، وشريف والى، أمين تنظيم الوطنى المنحل بالجيزة ، وجميع المحبوسين احتياطيا من رموز النظام السابق، ولم تصدر بحقهم أحكام بعد، سواء فى قضية موقعة الجمل أو غيرها. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المرفوعة من المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وأكدت المحكمة أن لكل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة الحق فى الإدلاء برأيه فى الانتخابات، بخلاف الفئات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى أن يكون المواطن محكوم عليه فى جناية ما لم يرد إليه اعتباره أو تكون أمواله تحت الحراسة القضائية أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شيكات بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو إفلاس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض. وأوضحت المحكمة أنه لما كان الأصل فى الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون أو عقوبة بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ولما كان الحبس الاحتياطى وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض فى الشخص المحبوس احتياطيا، وأنه إجراء احترازى شرع لمصلحة التحقيق الجنائى، تمهيدا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات، إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية وإما بإخلاء سبيله لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطى. وشددت على أن جميع المصريين مأمورون وفقا للقانون بأداء واجب الانتخاب فى أى انتخابات تجريها الدولة المصرية، سواء موجودون داخل البلاد أو خارجها، وأن وجود الشخص فى الحبس الاحتياطى لا يعد مانعا من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابى، لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت، والتى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.