أكد الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى، أن الدستور أقر في مواده أن الحصانة مقررة للنائب بمجرد إعلان فوزه في الانتخابات وليس من بدء أعماله النيابية، وأن حلف اليمن شرط لممارسة دوره النيابي. وأضاف فوزي، في محاضره القاها في اليوم الثانى للقاء التعريفي الثانى بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدستور ألغى جزء من الحصانة الخاصة بالنواب إعمالا للعدالة والنظام العام، وأنها لاتسري علي عقوبه المخالفات كمخالفات المرور والمخالفات النظافة ولكنها تفعل وتقر في الجنايات والجنح. وأوضح فوزى أنه فى حالة عدم انعقاد المجلس يرفع الحصانة هيئة المكتب وهذا نص قانونى جديد حيث كان رئيس المجلس فى السابق يرفع الحصانة فى حالة عدم الانعقاد وتابع فوزى أن الطعن في صحة للعضوية يكون في محكمة النقض وليس مجلس الدولة وفق مواعيد محددة وهى 30 يوم من لحظة إعلان النتيجة، بالإضافة إلى بعض الشكليات المتتطلبة في الدعوى. وقال فوزى إن هناك شراكة بين الحكومة ومجلس النواب فى اقتراح القوانين وهذا معمول به فى معظم برلمانات العالم. وأضاف فوزى أن رئيس الجمهورية من حقة التقدم بمشروعات القوانين لمجلس النواب وفى حالة رفض النواب للقانون يوقف ولكن هذا يحتاج الرفض بأغلبية المجلس الثلثين وأشار فوزى إلى أن لمجلس الوزراء وفقا للدستور الجديد أن يتقدم بمشروعات قوانين يتم مناقشتها مباشرة وتقدم على النواب فى المناقشة دون المرور على اللجنة التشريعية لان المشروعات تأتى المجلس مفصلة وجاهزة ومعدة للاقرارأما اقتراحات النواب يتم احالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى وأوضح فوزى أن هناك شرط لمناقشة القوانين التى اعدها مجلس الوزراء والرئاسة ان يتم عرضها على مجلس الدولة ولايتم فى مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب واستطرد فوزى أن لعشر أعضاء المجلس أن يتقدموا بمشروع قانون يتم احالتة للجنة التشريعية مباشرة وفقا للنص الدستورى.