الصحافة مهنة ضيعوا شرفها تحت إغراء أموال الإعلانات بقلم :محمد الشرايدى الجمعة , 26 أغسطس 2011 03:18 قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96 فى مادته رقم 32 ينص على انه «لا يجوز للصحفى ان يعمل فى جلب الاعلانات او ان يحصل على اى مبالغ مباشرة او غير مباشرة او مزايا عن نشر الاعلانات بأية صفة ولا يجوز ان يوقع باسمه مادة اعلانية» وللاسف هذا القانون مسكوت عنه وعن تطبيقه من خلال نقابة الصحفيين والمخولة بمحاسبة الصحفيين. وهذا ما تعلمناه من استاذ التشريعات الصحفية د جمال العطيفى.وتتلمذنا عليه على يد استاذنا جلال الدين الحمامصى.ووجدنا فى هذا الزمان من يكابر ويغالط بأنه لولا هذه الاعلانات ما حصل الصحفى والادارى والعامل على راتبه.وهذا حق يراد به باطل.لان الاعلانات مورد رئيسى للصحف ولكن يقوم به ادارات متخصصة ومحترمة لجلب هذه الاعلانات. وعلمنا اساتذة المهنة ان الصحفى الذى يجلب الاعلانات يتحول الى لص .ويفقد شرف المهنة. كما تضيع منه بوصلة الصحفى الحر.ويصبح عبدا وأداة للمعلن. وتتحول صحيفته ومادته التحريرية الى سموم مدفوعة الاجر لصالح رجال الاعمال او الوزراء ولكل من يدفع.ومع عودة الروح والكرامة بعد ثورة يناير يجب تطهير المهنة ممن لوثوها.وان تعيد ادارات الصحف ونقابة الصحفيين اصول العمل الصحفى الحر النزيه بعيدا عن سلطة وشهوة جلب الاعلانات.ومن يعترض او يختلف فلا نملك الا ان نقول له مصيرك سوف يكون امام المستشارالنزيه مدحت عبد الفتاح غنام بجهاز الكسب غير المشروع. ثم الشكر موصول للزميل الاستاذ نصر القفاص ابن الاهرام المحترم الذى اعفانى ما نشره فى وفد الاربعاء من ذكر اسماء بعض من الزملاء فى المهنة والذين ضل سعيهم فى هذه المهنة وهم يظنون انهم يحسنون صنعا.وذكرهم القفاص بالاسم وخص الزملاء بالاهرام بنصيب الاسد مقابل قط اخبار اليوم وبقية فلول وجرذان النظام البائد فى المؤسسات الصحفية القومية. ولكن يبدو ان كبار الصحفيين فى مهنتنا لا يعلمون الكثير عن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96 والمادة 32 والتى قد جرمت وحرمت على الصحفى جلب الاعلانات اى لا يسعى للحصول على الاعلانات بأى شكل من الاشكال حفاظا على قداسة وكرامة وحرمة مهنة الصحافة .وعدم الخلط بين حروف المهنة واموال الاعلانات اى تحريم التزاوج بين شرف المهنة وحريتها وبين اموال الاعلانات كتحريم التزاوج بين المال والسلطة كما حدث فى زمن المخلوع غير المبارك. وايضا حرمت المادة 32 على الصحفى الحصول على مبالغ مباشرة او غير مباشرة او الحصول على اية مزايا من نشر الاعلانات بأى صفة.وهذا ما استند اليه جهاز الكسب غير المشروع خلال التحقيقات فى القضية الحالية للقيادة السابقة لمؤسسة صحفية قومية كبرى ومعه المشرف العام على الاعلانات. والمحبوسان حاليا على ذمة القضية وقضية تزوير اخرى.وقام المستشار مدحت عبد الفتاح بجهاز الكسب غير المشروع بتحويل هذه القيادة وزميله المحبوس مع 9 من قيادات هذه المؤسسة يتقدمهم رئيسها الحالى وقطنا السابق الى محكمة الجنايات وطالبهم بإعادة مبلغ 30 مليون جنيه حصلوا عليها كمكافآت من الاعلانات. وكان نصيب الرئيس السابق 11 مليوناً والمشرف على الاعلانات 10 ملايين والرئيس الحالى للمؤسسة 4,5 مليون جنيه وقطنا 4,6 مليون جنيه والباقى موزع على رؤساء تحرير سابقين وحاليين .وهنا يتضح تفسير المادة 32 وهو ما استند اليه جهاز الكسب غير المشروع. ولكن يتساءل زملاء المهنة عن مبلغ اخر طالب به جهاز الكسب فى الاسبوع الماضى قطنا بإعادة مبلغ 900 الف جنيه لمؤسسته الصحفية لانه اخذها بدون وجه حق.ولقد فسر لى خبير قانونى سر هذه التسعمائة الف والتى اعتبرها جهاز الكسب أموالاً حراماً وغير مشروعه وحصل عليها قطنا بدون وجه حق.وقال لى ان جهاز الكسب قدحقق فى بعض العقارات التى حصل عليها. واتضح انها ثمن لفلتين من هشام طلعت مصطفى ولشقة من معمار المرشدى.وكان يتم تحويل اقساطهما الى شركة طلعت مصطفى والمرشدى من حساب عمولة قطنا لدى ادارة الاعلانات. أى ان من حصل علي الفلتين والشقة لم يكن يدفع من ماله الخاص .بل كان يدفع من اموال المؤسسة الصحفية الكبرى.اى اموال العمال والاداريين والمحررين.وذلك من خلال حساب عمولته التى كان يتقاضاها مقابل الاعلانات التى كان يجلبها او المكافآت التى كان يحصل عليها مقابل الاعلانات التى تأتى لاسم المؤسسة . وهنا كان لابد لجهاز الكسب ان يطالبه المحقق برد هذه الاموال والتى تم تحصيلها من حساب عمولة لصحفى ووفق المادة 32 من القانون لايحق للصحفى الحصول على عمولة اعلانات وفعلا تعهد قطنا بإعادة المال الحرام وحرر اقرارات بالكشف عن ذمته المالية باللغات الثلاث.وما زالت تنتظره ملفات قضائية اخرى وخاصة جلب الاعلانات او تجارة الرخام من ايطاليا. وآخر بند فى المادة 32 يحرم على الصحفى التوقيع باسمه على اى مادة اعلانية تحريرية.وفى هذا الجانب يتشدد البعض ايضا فى اضافة من يحررون المواد الاعلانية ويتقاضون عنها مبالغ خيالية تؤثر على دورهم الصحفى. وهنا ينفجر فى ذهنى ونفوخ الزميل نصر القفاص سؤال مهم وخطير: أين نقابة الصحفيين والمخولة وفق قانون النقابة وقانون 96 محاسبة الصحفيين وتطبيق العقوبات على المخالفين للقانون والمسكوت عنه فى معظم عهود النقابة .وتمتلك نقابتنا والمقبلة على انتخابات جديدة فى اكتوبر المقبل خطوات العقاب للصحفى المخالف .وهذه العقوبات تتدرج من لفت النظرحتى الفصل من المهنة و عضوية نقابة الصحفيين. وهنا يظهر التساؤل المحزن لماذا تسكت النقابة عن هذا القانون والذى فيه حماية للمهنة وشرفها.والاجابة ليست صعبة ولها كثير من الوجوه منها ان مجلس النقابة الحالى فى قناعتى غير شرعى وفق حكم المحكمة بسقوط القانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية وايضاً رغم استقالة 5 اعضاء واستمرار 7 آخرين. ووجه آخر يتمثل فى ان اعضاء مجلس النقابه لا يخلعون أردية مذاهبهم السياسية وانتماءاتهم السياسية والأمنية بكافة اشكالها على باب النقابة. بل يظلون مرتدين لهذه الالبسة طوال فترة عملهم.وقد ظهر هذا بوضوح عندما انتفض مجلس النقابة بأعضائه السبعة والملونين بأطياف الدين والحزب المنحل و جهاز امن الدوله المنحل ايضا وذلك عندما نشرت الأهرام خطة تطهير الصحافة ممن افسدوها. وان قانون الغدر سوف ينالهم. وهذا البيان الذى صدرعن مجلس النقابة وهو حق يراد به باطل قد تمكن من ارهاب مجلس الوزراء وتردد المجلس العسكرى الحاكم فى إصدارحركة تغييرات صحفية كانت متداولة على المكاتب ما بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكرى. ووجه اخر لضعف النقابة يتمثل فى سيطرة المجلس الاعلى للصحافة ورؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء تحرير الصحف وخاصة القومية منها على مجريات عمل النقابة .وما ذكرت يمثل بعضا من وجوه ضعف النقابة والتى تتسول مواردها ما بين الدولة والمؤسسات الصحفية وضعف قراراتها فى خضوعها لطيف الانتخابات الدورية للمجلس سواء كانت الانتخابات النقيب والمجلس بالكامل او حتى الانتخابات الدورية للمجلس كل عامين.فقضايا المهنة واندحارها والنقابة وانكسارها تحتاج الى حوار مهنى بين كل اعضاء النقابة المكونة من 6 الاف عضو.واذا تمكنت «الوفد» من فتح ابواب الحوار للوصول بالمهنة ونقابتها الى بر الامان تكون قد حققت صمام الامان المنشود لمستقبل المهنة وشبابها وايضا حماية لكهولها من التسول بعد ان تغلق النقابة والصحف ابوابها امام من وصلوا لسن التقاعد المهنى !!.انها فرصة تاريخية فى ظل مفترق طرق للامة والمهنة فهل يمكن ان نقترب من نقطة التقاء نتفق فيها على حدود الحماية للمهنة والعاملين بها.