أعلنت القوي السياسية وفقهاء القانون ومنظمات حقوق الإنسان، بطلان محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي سرحان، رئيس تحرير «الوفد»، والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، بتهمة سب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق. وأصابت الأوساط السياسية والقضائية دهشة بالغة، بإحالة «الوفد» ورئيس المحاسبات إلي الجنايات، بعد إعلان المستشار «جنينة» اصراره علي تنفيذ الحد الأقصي للأجور علي جميع المصريين بمن فيهم القضاة. وأعربوا عن دهشتهم من قيام محكمة الاستئناف بتحديد جلسة 2 مايو لبدء المحاكمة في قضية سب، كانت معلقة منذ عام، وإعادتها مرة أخري بعد تصريحات «جنينة» بشأن الحد الأقصي للأجور الخاص بالقضاة. قال المستشار جنينة: إنه حتى الآن لم يتم إعلامه بصورة رسمية بالقضية وإنه علم بها من خلال وسائل الإعلام. وأضاف: انه يسري عليه قانون محاكمة الوزراء فلا يجوز التحقيق معه أو اتهامه أو محاكمته إلا بموجب هذا القانون طبقا للدستور، ولكنهم الآن يعاملوننى كمواطن عادى مشددا علي ان حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية بمنع عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو مساءلته إلا وفق إجراءات محددة ومعينة لمساءلة الوزراء. وأضاف انا لا أعلم حتى الآن لماذا تتم محاكمتى هل لأننى أقوم بواجبي الوظيفى وأمارس اختصاصاتى وفقا لما ألزمنى به الدستور بكشف الفساد في المال العام وإعلانه على الرأى العام خاصة مع غياب البرلمان. واضاف انه فيما يتعلق بقضية مستشارى وزارة الاتصالات فإن هذه القضية أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات في عهد رئيسه السابق الدكتور جودت الملط، وكشف فيه تقرير الجهاز أن اعضاء مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات وعددهم 17 عضوا يتم اختيار بعضهم بحكم المنصب والبعض الآخر من الشخصيات العامة, ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, وجميعهم تقاضوا 59 مليون جنيه خلال الفترة من 2008 إلي عام 2013، وأن هناك 73 مستشارا في جهاز الاتصالات والهيئة تقاضوا مكافآت من يوليو 2011 وحتي يونية 2013 تقدر ب27 مليون جنيه. وأشار إلي انه تم تعيينه رئيسا للجهاز في 6 سبتمبر 2012 بعد الانتهاء من هذا التقرير بفترة طويلة وأنه بعد تقلده منصبه قام بتفعيل نصوص الدستور التى تلزمه بنشر التقارير على الرأى العام خاصة في غياب البرلمان. من جانبه، وصف الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى محاكمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنها إجراء باطل ومخالفة للدستور. وأضاف المستشار هشام جنينة أن القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات في المادة 20 منه جاء فيه «انه في شأن اتهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحاكمته تخضع للقواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958. وأشار إلي أن هذا القانون رقم 79 لسنة 1958 والخاص بمحاكمة الوزراء نشر بالجريدة الرسمية في 22 يونية 1958 وجاء فيه أن تتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا 6 منهم من أعضاء مجلس الشعب يختارون بطريق القرعة 6و من مستشاري محكمة النقض ويرأس المحكمة أعلي المستشارين في الدرجة والأقدمية. وأضاف أن المادة 3 من نفس القانون تنص علي أن يقوم بوظيفة الادعاء 3 من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء وأشار إلي أنه في إجراءات الاتهام والمحاكمة فإن المادة 8 من نفس القانون تنص علي أن يقوم مجلس الشعب بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من 5 من أعضائه يتم اختيار 4 منهم بالاقتراع السري، وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون بالمجلس لاختيار احدهما بالطريقة ذاتها عضواً في اللجنة وتتولي لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه. وأشار «جنينة» إلي أن المادة 9 من ذات القانون تنص علي أن تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه لرئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها بالموضوع والمادة «10» تنص علي أن يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة. والمادة 11 تنص علي أن يرسل رئيس مجلس الأمة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة وتنص المادة «13» من ذات القانون علي أن تتولي النيابة العامة لمحكمة النقض إبلاغ المتهم بصورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الاثبات. والمادة «14» تنص علي أن يحدد رئيس محكمة النقض موعد انعقاد المحكمة لنظر الدعوي خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغ نيابة النقض وتقوم النيابة بإبلاغ المتهم بالموعد والمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد ب8 أيام علي الأقل. وشدد «جنينة» علي أن القانون رسم آليات المحاكمة الخاصة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يخضع لنفس آليات محاكمة الوزراء من توجيه الاتهام وطريقة التحقيق وتشكيل المحاكمة وموعد ومكان انعقادها. وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي: إن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يباشر عمله المنوط به في الدستور بإعلانه التقارير، مشيرا إلي أن المادة 217 من الدستور في فرع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تنصعلي أن تقدم «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشف من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة وذلك كله وفقا لأحكام القانون. وأضاف «الإسلامبولى» أنه بموجب هذه المادة فإن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ملزم، بنشر التقارير على الرأي العام. وأضاف «الإسلامبولى»: أن محاكمة رئيس المحاسبات تخضع لقانون محاكمة الوزراء طبقا للمادتين 173 و159 من الدستور، والتى تنص الأخيرة منهما علي أن تكون المحاكمة «أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذ قام بأحد مانع حل محله من يليه في الأقدمية وأحكام المحاكمة نهائية غير قابلة للطعن». كان المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، سبق أن أمر بإحالة هشام جنينة ومجدى سرحان وتهانى ابراهيم إلى محكمة الجنايات. وقالت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، إن «جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، مقالا طلبت فيه رأي وزير العدل عما هو منسوب إليه خلال عمله مستشاراً بجهاز الاتصالات. ووجهت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة «الإخلال بواجبات وظيفته رئيساً للتحرير، بأن سمح بنشر هذا المقال ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه».