استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة دفاع المتهم علاء حمزة فى القضية الشهيرة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان بقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات فى الاشتباكات، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. بدأ دفاع المتهم علاء حمزة مرافعته قائلاً:"رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى"، ثم أكد أنه كان يجب أن تطوى هذه القضية ويتم حفظها لما جاء بها من عوار، وأن موقف موكله بالقضية مثل المتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل رغم أن النيابة العامة وصفته بأنه المجرم الآثم بل وصورته بأنه جماع الشر كله وأن الحقيقة غير ذلك. وأشار الدفاع إلى أن موكله مفترى عليه، لأن القضية شملت 10 محامين تقدموا بعدة بلاغات فى هذه القضية من بينهم المحامى محمد محمود حسن والذى قدم 29 مقطع فيديو فى 20-12-2012، وأيضًا المحامى أحمد حسن الذى قدم بلاغا للنائب العام والذى اتهم فيه وزير الداخلية وقدم قرصا مدمجا عليه مقاطع فيديو، وأيضا المحامى صلاح محمد حسب الله، قال فيه إنه لا يعرف المتهم علاء حمزة، وكذلك محامى آخر قدم بلاغا ذكر فيه أسماء 11 شخصا بأسمائهم وصفاتهم، وعاد وقدم بلاغا آخر ضد 29 شخصا ولم يذكر علاء حمزة فى بلاغه، وأيضا بلاغ الصحفى كارم محمود سكرتير نقابة المحامين فى 6-12-2012 لمقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف لم يذكر اسم علاء حمزة فى التحقيقات، وأيضا بلاغ جريدة الفجر التى كان يعمل بها المرحوم "الحسينى أبو ضيف" لم يذكر اسم علاء حمزة، وأيضا بلاغ منسق عام جبهة الإنقاذ فى 10 -12 -2012. وقدَّم الدفاع ، 17 دافعا قانونيا لتبرئة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في 30 يوليو 2013، عملا بالمواد 126و127 و331 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم تحدد النيابة اسم المتهم وسنه ولقبه وعمله ومحل إقامته وتاريخ الأمر، وفقا للقانون، مضيفا أن عدم مراعاة ذلك ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان أمر الضبط، وردد متسائلاً: «لماذا العجلة في تحقيقات النيابة؟». ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة، لوقوعها بالمخالفة للمواد 269 و270 و271 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها، وبطلان عرض جميع مقاطع الفيديو لعدم مواجهة المتهم بها، وتمكينه من رؤيتها، والتعرف عليها أو إنكارها، بسبب وجود الفاصل الزجاجي وأسلاك الحديد، وببطلان تفريغات مقاطع الفيديو والتقارير المقدمة من خبراء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون. واستنداً إلى ما جاء بشهادة الخبير محمد المغازى رئيس لجنة الخبراء والذي قرر أمام المحكمة بأنه لم يقم بتفريغ الاسطوانات بالحرف الواحد كما جاءت وأنه قام باختصار بعض الأشياء، منها مقطع خاص بتسلق 6 أولاد لسور الاتحادية. وأشار إلى أن المحكمة لم تستطع تشغيل أسطوانة وردت فى الصفحتين 86 و87 بسبب عيب فى الفلاشة، وقام الخبير بتفريغها وكانت تحتوى على حوار مرسى بعد أحداث الاتحادية وتم اختزال أشياء كثيرة هامة منها، على حد قوله. وقال إن الخبير أخطأ حينما نسب خطابا لمحمد مرسى بأنه جاء على لسان صفوت حجازى، فى الأسطوانة رقم 20 والتى جاءت بالتقرير بالصفحة رقم 137. وعلق الدفاع قائلا: "الخبير تجاوز حدوده واختصر بشكل مخل وممل ورديء ولا ينفع ولا يمكن التعويل عليه كدليل اتهام"، وأن أحراز القضية احتوت على حوالات بريدية من حمدين صباحى ومحمد البرادعى. ودفع بإستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على ألسنة المجني عليهم، ودفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين، و بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي. كما دفع المحامي بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى، وتناقض الشهود بما يستعصي على المواءمة والالتحام والالتئام، ودفع بتوافر حالة الإباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61، وبتوافر حالة المقبوض عليهم، وخلو الأوراق من دليل يقيني يفيد تعدي المتهم بالقبض والاعتداء، وخلوها من أركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة، وعجز أدلة الاسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية. وأكد أن إجراءات المحاكمة باطلة لعدم توافر علانية الجلسة ودخول المحامين بتصاريح للدخول ووجود قيود وأغلال لحضور المحاكمة، علاوة على قيام الإعلام باختزال مرافعة الدفاع وعرض لقطات صغيرة في لمح الزمن ليدعى عدالة العرض بين مرافعة النيابة والدفاع.