قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله "خالد" وابنته "ماجدة" بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر. كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام ل6 آخرين، مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين. كما غرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونا 125 ألفا و890 جنيها، لاتهامهم في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت لتصدر حكمها غيابيا وحضوريا علي المتهمين. وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين بالإضرار العمدي بجهة عملهم مشتركين ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين، وانتهت هيئة المحكمة من الاستماع إلي مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة السابقة. وجهت النيابة العامة لكل من رئيسي مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإدارة ومدير الشئون المالية بالشركة سابقاً بالمعاش، ومدير عام مساعد، ومدير عام مساعد بالإدارة العامة لتنفيذ المشروعات، ومدير عام الإنتاج بالمعاش، ومشرف على الإدارة العامة للزيوت، بالإضافة إلي إداري بيانات وإحصاء بالشركة، ومدير الشئون المالية بالمعاش، ومدير الإدارة العامة بالشركة، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنة، عضو مجلس إدارة ونجلته ماجدة عضو مجلس إدارة، الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر. وبصفتهم موظفين عموميين فى الفترة من 1999 حتى عام 2011 حصلوا للمتهمين من ال12 للرابع عشر بدون وجه حق على ربح ومنفعة لعمل من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستى اجتماع مجالس الإدارة يومى 4 و22 يوليو عامى 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بموجب عقد توريد فى 5 يوليو 99 لتغذية الشركتين بالكهرباء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتروات دون وجود حالة ضرورة. مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم ومبلغ 579 ألفا للمتهم ال12 حسين سالم و6 ملايين و4 آلاف لنجله خالد و4 ملايين و44 ألف لنجلته ماجدة والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الاستهلاك للكهرباء وحتى ولو لم يتم استفادة فعلية منه على خلاف نظام التعاقد مع هيئة كهرباء مصر التى كانت تلزم فى تعاقداتها بقيمة الاستهلاك الفعلى مما أضر بكلتا الشركتين فى 19 مليونا و160ألفا للإسكندرية للبترول و6ملايين و336ألفا للعام.