لم أجد إجابة شافية كافية قاطعه حاسمة حول نجاسة الكلب، وكل ما فهمته أن أصحاب المذاهب اختلفوا على تربيته فى المنازل وملامسته ومداعبته وبيعه وتدريبه، الإمام مالك قال بنجاسته، وأصر على أن يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً، لا للنجاسة بل تعبداً. وقالت الشافعية والحنابلة: يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب. وقالت الإمامية: غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب، ثُمّ بعدها مرتين بالماء ..لماذا؟. روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل»، وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية أو ضارٍ نقص من عمله كل يوم قيراطان «، وفى رواية « إلا كلب صيد أو ماشية»، وفى رواية «إلا كلب ضارية أو ماشية»، وفى رواية «إلا كلب ماشية أو كلب صيد»، وفى رواية « إلا كلب زرع أو غنم أو صيد»، وجاء فى بعض الروايات «نقص من عمله كل يوم قيراط»، وروى أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». أظن أن جميع هذه الروايات المنسوبة للرسول الكريم ليس لها علاقة بنجاسة أو طهارة الكلب، وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا إذن حكم شيوخ المذاهب بنجاسة الكلب؟، ما الذى استندوا عليه فى السنة المطهرة؟. الرواية الوحيدة فى النجاسة كانت لأبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»، رواه مسلم والترمذى وأحمد وأبو داود والبيهقى والدارقطنى. إذا كنا نمتلك رواية تؤكد نجاسة الكلب وتلزمنا بالتطهر من نجاسته بالغسل سبع مرات واخرى بالتراب، لماذا إذن الخلاف على نجاسته؟، لماذا اختلف شيوخ المذاهب على الكلب؟، هل لأن بعضهم كان يكره ويخاف من الكلاب أم لأن بعضهم لم يأخذ برواية أبى هريرة؟. ما وصلنا أن شيوخ المذاهب اختلفوا بالفعل حول نجاسة الكلب، فمنهم من ذهب إلى أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية، ومنهم من ذهب إلى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم من ذهب إلى أنه طاهر عدا ريقه فهو نجس وهو مذهب الحنفية، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح الأقوال فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك، وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء. [email protected]