* تسأل س.م.ح من القاهرة: كنت مسافرة مع زوجي لإحدي الدول فاشتري لي بعض الملابس الجلدية وبعد عودتي فوجئت بأنها من جلد خنزير فهل يجوز استعمالها؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: ذهب جمهور الفقهاء إلي نجاسة الكلب والخنزير حياً أو ميتاً وقالوا إذا دبغ جلد الكلب أو الخنزير فإنه لا يطهر بخلاف سائر الحيوانات فإنها تطهر إذا دبغت باستثناء جلد الكلب والخنزير واستدلوا علي هذا بما جاء في سورة المائدة: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به" واستدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب: وقالوا: إن الطهارة تكون لحدث أو خبث ولا حدث علي الإناء فتعين أن الولوغ سبب للخبث سبب نجاسة فم الكلب فبقية أجزاء جسد الكلب أولي بالنجاسة. وقال الفقهاء بنجاسة الخنزير وقالوا: الخنزير نجس العين حياً أو ميتاً فليست النجاسة لما فيه من الدم أو الرطوبة كسائر الحيوانات التي تطهر بالدباغ ولهذا فإن جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ ومادام الأمر كذلك فلا يجوز استعمال الملابس التي تتخذ من جلد الكلب أو الخنزير لنجاسة عينهما وعدم طهارته بالدباغ والذي يصلي في مثل هذه الثياب تكون صلاته باطلة لأنه يشترط لصحة الصلاة: طهارة الثوب والبدن والمكان. لا خلاف بين الفقهاء في أن جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ مطلقاً واستدل الفقهاء علي هذا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق علي مولاه لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة.. فقال: إنما حرم أكلها. واستدلوا أيضاً بما جاء في سند النسائي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أيما أهاب وقع فقد طهر". وهذا يدل علي أن الدباغة لتطهير جلد الميتة بإزالة ما بها من فتن وفساد وللانتفاع بها ويستثني جلد الكلب والخنزير.