أحال مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. جاء ذلك فى بيان لمجلس الوزراء مساء اليوم، والذى أوضح أن المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب راجعت النسخة النهائية لمشروع القانون الخاص بالضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية، وتضمنت إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأى مدة زمنية، ورفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزًا لصغار المستثمرين. وتتضمنت التعديلات إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليًا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، وفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10٪ من صافى ربح المحفظة أيًا كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، وتُرحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات. كما تقرر تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على الأساس الآتى : تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعنى أن الأرباح الرأسمالية التى تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة. وإذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء. أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف. كما تمنت التعديلات فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10٪، وتنخفض إلى 5٪ للمساهم الحائز على 25٪ فأكثر من رأسمال شركة، ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل؛ وذلك تشجيعًا للاستثمار المباشر. إخضاع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على ألا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعًا للاستثمار فى الصناديق. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزيرا التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة.