حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026    أسعار الإيجارات في مصر بعد عودة السودانيين لبلادهم.. مفاجآت في السوق العقاري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية    ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون رقم «32» «لطمة» على وجه مافيا الفساد
نشر في الوفد يوم 07 - 05 - 2014

يمنع سيل الدعاوى القضائية فى الداخل والخارج بدون مبرر
شوقى السيد: يقصر منازعات العقود على أطرافها الحكومة والمستثمر
منير فخرى: يجذب الاستثمار وليس طارداً له كما يشيع البعض
استكمالاً لما تحدثت عنه يوم «الاثنين» الماضى بشأن القانون رقم «32» لسنة 2014 الخاص بجذب الاستثمار، وتضييق الخناق على مافيا الفساد التى تطعن على عقود الدولة وتتسبب فى حروب المستثمرين من البلاد، نعرض اليوم جوانب أخرى مهمة فى هذا القانون المهم الذى أصدرته حكومة المهندس إبراهيم محلب فى وقت كان المستثمرون يهربون من البلاد وقيامهم برفع قضايا تعويضات ضد مصر أوجزها المستشار عزت محمود رئيس هيئة قضايا الدولة من خلال طلب تعويضات أمام التحكيم الدولى وبلغت حوالى 100 مليار جنيه، وبلغت جملة القضايا حوالى 2.5 مليون قضية من المواطنين ضد الدولة تشمل الضرائب والجمارك والأراضى، ثم بعد ذلك تتحدث عن استثمارات بالبلاد؟!.. والمعروف أن الدعاوى المدنية أو التعويضات التى تقام ليست فى الداخل محسب إنما أيضاً فى الخارج، وغالباً ما يتم تفويض السفير فى البلد المقام فيه الدعوى بعملية اختيار المناسب لإعداد إجراءات الدفاع.
وإذا كانت هناك عيوب أو فساد فى تطبيق الخصخصة فليس معنى ذلك أن الخصخصة خاطئة فالعيب فى التطبيق لا يعنى أبداً العوار أو العيب فى الشىء نفسه.. واذا كانت هناك عمليات فساد تمت فى عمليات الخصخصة، فالقائمون عليها أو المنفذون لها هم الفاسدون.
القانون «32» لسنة 2014 منع تماماً مافيا كبرى فى البلاد تقوم بعمليات ابتزاز للمستثمرين، وكل المستثمرين تعروضوا لمحاولات كثيرة وضغوط من هذه المافيا، مما جعل المستثمرين يهربون بجلدهم، ويقومون برفع دعاوى تعويض ضد مصر فى بلادهم!! وكما عودنا الدكتور شوقى السيد بغيرته على مصر وانطلاقاً من ثوابته الوطنية فقد صدر له مؤخراً كتاب بعنوان فى مواجهة البطلان، هو دراسة قانونية واقعية نقدية تتناول تعقيباً على أحكام مجلس الدولة الصادرة بالبطلان فى عقود البيع والتخصيص والخصخصة، ولذلك جاء قانون «محلب» الذى حمل رقم «32» لسنة 2014 ليقطع دابر الذين يبتزون الدولة والمستثمرين، ويمنعهم من تطفيش الاستثمارات فى كتاب شوقى السيد الذى اختار له عنواناً معبراً فى مواجهة البطلان يواجه الأحكام الصادرة ببطلان عقود البيع، أو الانتفاع أو بيع الشركات الخاسرة «الخصخصة»، التى صدرت من مجلس الدولة خلال السنوات السابقة، التى عكف المؤلف على دراستها دراسة تحليلية نقدية، بدءاً من الواقع الاجتماعى وتعارض المصالح وتصادمها خلال سنوات سابقة أدت الى تكاثر عدد القضايا واصدار الأحكام فى أجواء امتهنت فيها العدالة تحت تأثير الرأى العام والظروف الاقتصادية والسياسية فى البلاد، واستعان المؤلف فى مواجهة أحكام البطلان بالنظريات والقواعد القانونية وأحكام القضاء، وأقوال مأثورة لفقهاء وعلماء عظام فى القانون، القدامى والمحدثين، والتى تؤكد أن أحكام البطلان مضطربة.. وغير مستقرة وتسودها الفوضى.. وتحدث آثاراً مدمرة يتعذر تداركها.. وتتناقض مع نظريات قانونية راسخة منذ قديم.
من هذه النظريات التى حرص المؤلف على إحيائها.. والتذكير بها فى كتابه.. أن من أخطأ فعليه أن يتحمل الخطأ على أم رأسه، أما الغير فلا يتحمل نتيجة هذا الخطأ.. واحترام الأوضاع الظاهرة. واستقرار المعاملات واحترام الحقوق والمراكز القانونية.. وافتراض حسن النية فى إبرام العقود وتنفيذها، وتعزيز الثقة فى الإدارة.. بل يؤكد لنا المؤلف ان الخطأ الظاهر أحياناً يولد الحق.
كذلك حرص المؤلف أن يؤكد أن الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والتنمية.. وتشجيع الاستثمار يصطدم بأحكام البطلان.. التى تحدث الفوضى والاضطراب فى المعاملات.. وضد الاستقرار وإهدار الحقوق التى ترتبت خلال فترة تنفيذ العقود، والتى بلغت سنوات طويلة منذ انعقادها والتى أقرت الجهة الإدارية بصحتها وسلامتها، وفى ذات الوقت أكد المؤلف على مساءلة الطرف المخطئ ومحاسبته بشدة وقسوة، مع مراعاة حسن نية الطرف الثانى الذى لم يشارك فى الخطأ حتى لا يتحمل المسئولية بغير ذنب جناه تأكيداً لحسن النية، واستقراراً للمعاملات.
ولم يغفل المؤلف ان يشير الى أن التصرف متى انعقد، حتى ولو أصابه البطلان كتصرف، يعتبر واقعة، تحدث آثاراً وترتب حقوقاً كما لو كان التصرف صحيحاً، ويضرب الأمثال العديدة على ذلك مثل الزواج الباطل الذى يعترف بآثاره وثمرته.. وبطلان عقد الشركة كتصرف يعتبر شركة واقع تنتج آثارها.. وكذلك الأوراق المالية أو المستندات حتى ولو كانت باطلة تنتج آثارها فى إثبات الوقائع المدونة بها أو المديونية.
يدعو المؤلف إلى تعزيز سلطة القاضى الإدارى تجاه العقد حتى ولو كان باطلاً.. وأن عليه أن يضع الحلول.. ويبتدع الوسائل لتفادى البطلان وآثاره..ويواجه العيوب التى أصابت العلاقة العقدية بإعادة التوازن الاقتصادى.. أو تحقيق العدالة.. واستقرار المعاملات.. التزاماً بالنظريات والقواعد القانونية وبأن لا ضرر ولا ضرار.
وينتصر المؤلف لرأيه فى سلطة القاضى تجاه دعوى العقد بأحكام قضائية عديدة من القضاء المصرى.. والقضاء الفرنسى وتحديداً مجلس الدولة سواء كانت أحكاماً قديمة أو حديثة صدرت أخيراً من الجمعية العامة لمجلس الدولة الفرنسى فى أعوام 2012، 2013.
وأشار المؤلف فى دراسته التحليلية النقدية للأحكام، إلى أن السند التشريعى الذى أدى الى صدور أحكام البطلان يرجع الى قانون المناقصات والمزايدات الصادر منذ عام 98 الذى نص فى مادته الأولى على ضرورة إجراء المزادات عند التعاقد.. وإلغاء النص السابق منذ عام 83 الذى كان يسمح للهيئات الحكومية التى لها قوانينها ولوائحها الخاصة بتطبيقها دون اللجوء الى قانون المناقصات،ورغم ان النص الجديد لم ينص على جزاء البطلان الا ان المحاكم قد أرهقت النص وحكمت بالبطلان..وكادت أن تستقر أحكامها على ذلك... حتى أصبحت الأحكام بالبطلان أنها معلومة مقدما!!.
وبعدها أشار المؤلف الى التطوير التشريعى.. الذى حاولت الحكومة أن تجد حلاً لمواجهة تلك الأحكام، فكان تعديل قانون المناقصات عام 1006 بالقانون رقم «148».. ثم بعدها كان المرسوم بقانون 4/2012، بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لنظر المنازعات أمام اللجنة الوزارية لتصدر قراراً ملزماً لكافة الجهات ومنهياً لكافة القضايا والمنازعات.
ثم كان الأهم الذي أشار إليه المؤلف في التطور التشريعي الذي اعتبره تطوراً هائلاً.. التعديل الذي أدخل علي قانون المناقصات بالمرسوم بقانون رقم 82/2013 الذي صدر في 11 سبتمبر الماضي، والذي ألغي المشرع بمقتضاه السند التشريعي الذي كان سبباً للبطلان.. بل واعترف المشرع صراحة في مذكرته الإيضاحية بأنه قد أخطأ تقدير المصلحة العامة عندما قرر سريان أحكام «المزايدات» علي الهيئات العامة وكان ذلك سبباً في إعاقتها في مباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها.
بل وأشار المؤلف إلي جهود الحكومة أخيراً بجلسة مجلس الوزراء رقم 9 في 19 فبراير من هذا العام 2014 الذي أكدت بالمادة 8 مكرر «قصر منازعات العقود علي أطرافها الحكومة والمستثمر» وأن تحكم المحكمة بعدم القبول في حالة المخالفة.. وهو ما اعتبره المؤلف تأكيداً لضرورة توافر شرطي المصلحة والصفة في قبول دعوي العقد.. التي تخطتها أحكام القضاء وأهدرت مفهومها.. وقنعت بفكرة «المواطنة» وحدها.. التي كانت سبباً في تكاثر دعاوي البطلان.. والفصل فيها، علي حساب دعاوي أخري قديمة مازالت تنتظر من يأخذ يدها، وهي واقفة في الطابور.
والكتاب بدأ بمقدمة.. وتمهيد، كاشفاً عن أهمية موضوع البحث وعناصره وجدواه.. وضرورة مواجهة البطلان، وقد استغرق في دراسته وإعداده أربع سنوات.. قسمه إلي بابين، وكل باب فصلين، فالباب الأول خصصه للواقع الاجتماعي والأسباب التي أدت إلي تكاثر دعاوي البطلان أمام المحاكم.. وكيفية نظر تلك الدعاوي وقبولها.. وصلاحية الفصل فيها.. موضحاً فكرة الصفة والمصلحة في اللغة وفي القانون.. بين التشريعات الأجنبية والفقه الاسلامي.. والتشريع المصري.. وكيف خرجت الأحكام عليها وتخطت هذا المعني بطريق التفسير حتي أصبحت الدعوي.. من الدعاوي الشعبية أو دعاوي الحسبة.
وخصص المؤلف الباب الثاني لدراسة وتحليل أحكام البطلان دراسة تحليلية نقدية مدعمة بالنظريات.. والقواعد القانونية وأحكام القضاء وكيف انها خالفت السوابق والقواعد والنظريات القانونية وخلص إلي أن تقرير البطلان تحقق بشأنه ما قال به علماء القانون والفقهاء الأوائل منذ أكثر من قرن من الزمان انها تحدث الآثار المدمرة.. والفوضي والاضطراب وعدم الاستقرار.. وأخيراً وجه دعوته إلي قضاة مجلس الدولة لإعادة النظر وتوحيد المبادئ.. ومراجعة النظريات والقواعد القديمة والحديثة إعلاء لكلمة الحق والعدل والإنصاف.. والتأكيد علي حُسن النية وأيضاً تعزيز الثقة في الإدارة التي اتهمت بالفساد والموبقات فأساءت إليها وظلمتها إجمالاً.. وألا يتحمل الخطأ غير أهله.. وحتي تستقر المعاملات والمراكز.. وتحفظ الحقوق.. ويتجنب الاضطراب.. والفوضي التي لم تكن خلاقة لكنها دوماً مدمرة.
يؤكد لنا المؤلف.. وهو من كبار رجال القضاء، وأساتذة القانون والمحاماة.. نظريات وقواعد قانونية.. لفقهاء عظام، وعلماء في القانون، وأحكام قضائية منذ قديم، يتعين التذكير بها دوماً لإحياء وتعظيم هذا التراث العلمي الهائل والإبداع المسئول، يهدف لتحقيق العدل والإنصاف في ربوع البلاد، وتحقيق استقرار المعاملات في المجتمع.. وتعزيز الثقة في جهة الإدارة، وقد عرض لنا المؤلف ما قاله الفقهاء منذ قديم أن أحكام البطلان مضطربة غير ثابتة تسودها الفوضي وتنقصها الدقة، وأن اتباع منطق البطلان يؤدي إلي هدم المصالح العامة التي تتطلبها حماية المراكز القانونية واستقرار المعاملات في المجتمع، وأن التطبيق الصارم لقواعد البطلان قد يؤدي إلي نتائج شاذة وغير عادلة.
كما عرض المؤلف قواعد وأحكاماً قانونية راسخة ضد أحكام القانون لما تحدثه من آثار مدمرة.. وفوضي صارخة استلهاماً لاستقرار الأمن الاجتماعي في المجتمع وتحقيق العدالة في ربوعه وبين الناس، بما يوجب التضحية أحياناً بالمشروعية حتي قالت به النظرية التقليدية للبطلان من انعدام آثار التصرفات الباطلة.. وقد تكون المصالح التي يستهدفها البطلان أقل من المصالح الأخري التي تكون جديرة بالحماية حتي أن الخطأ الشائع يولد الحق.
بل إنه حتي لو وقع التصرف باطلاً، فإن التصرف في ذاته يعتبر «واقعة» تنتج أثرها بين أطرافه وفي المجتمع، بما يوجبه الإقرار والاعتراف بآثارها، كما لو كان التصرف صحيحاً، وكشف لنا المؤلف في كتابه عن أن هذه الأحكام المستحدثة التي وقفت عند حد البطلان، كانت نتاج صراع متصادم في المجتمع بين بعض طبقاته فأساءت الظن في كل التصرفات التي أجرتها الإدارة، وتجنت علي سمعتها دون تفرقة، بعد أن تكاثرت دعاوي البطلان.. وتخطت الأحكام العقبات القانونية عند نظرها والفصل فيها، فقبلت الدعاوي بغير مصلحة شخصية.. والحكم فيها بمنهج ضيق في التفسير.. وإغراق في الشكلية.. وصدرت أحكام البطلان في أجواء محمومة وسط صراع مجتمعي متصادم لدي الرأي العام.
ثم عرض لنا المؤلف كذلك الأحكام والنظريات الحديثة التي توجب احترام الظاهر.. واستقرار المعاملات وتعزيز الثقة في الإدارة.. وحماية المراكز القانونية وحُسن النية في إبرام العقود وتنفيذها.. والمنهج العلمي في تفسير النصوص وبيان فكرة المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعاوي وصلاحية نظرها والفصل فيها.. وهي اجراءات متعلقة بالنظام العام وحُسن سير العدالة وكذلك التطور التشريعي في البلاد الذي حدث مؤخراً بعد قانون المناقصات والمزايدات عام 98.. بعد أن اعترف المشرع بخطئه بالقانون رقم 82/2013 وبأنه قد أساء تقدير المصلحة العامة، وكان علي القاضي أن يضع نفسه مكان المشرع ماذا لو كانت تلك الحالة أمامه حتي يتفادي الاضطراب الذي يصطدم بالمراكز القانونية ويهدم استقرار المعاملات واحترام الأوضاع الظاهرة.. ويعزز سوء الظن في التعامل مع الإدارة.. وتحقيقاً للمصالح العامة والمصالح الجماعية.
وأكد لنا المؤلف انه علي القاضي في كل مرة أن يبتدع الحلول ويبتكر السبل للخروج من دائرة البطلان الضيقة، تحقيقاً للعدالة.. لأن الغرض الاقتصادي للتصرف لا يقل أهمية عن الجانب الشكلي بل ويزيد عليه أحياناً، لتحقيق التنمية واستقرار المعاملات وتحقيق الرخاء في البلاد!، وحتي لا يتعدي الجزاء، في حالة وجود الخطأ إلي الغير الذي لم يكن له ذنب فيه، والذي يتعين أن يتحمله المخطئ علي أم رأسه ولا يتحمله غيره.
ويري منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار والتجارة والصناعة ان القانون رقم «320» لسنة 2014، هو جاذب للاستثمار وليس طارداً له ويفتح الأبواب أمام المستثمرين في البلاد بدون خوف وبدون تردد بعد ما قصر المنازعات علي أطراف العملية نفسها الحكومة والمستثمر، ويقضي تماماً علي فساد كان قد استشري بشكل مخيف.. كما أن هذا القانون يمنح المستثمرين الثقة التي افتقدوا في البلاد بسبب الذي يطارد منهم دون حق والذين يشيعون خلاف ذلك، إنما هم يبحثون عن مصالح حقيقة علي حساب المصلحة العامة في جذب الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.