الأرض الطيبة .. والقيادة الرشيدة    محافظ الفيوم: تلقي 423 طلباً ضمن مسابقة تعيين القيادات المحلية الجديدة    أبرز المعلومات عن تدريس منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي    3 صور ترصد تفقد السيسي للأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأهرامات    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي بين أمريكا وإيران    سيدات زد يواجهن الزمالك في الدوري    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    «قضية هزت القليوبية».. بدء محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو ل7 يونيو    6 مستشفيات تحصل على الاعتماد الكامل من «GAHAR»    577 ألف منتفع من التأمين الشامل بمحافظة السويس    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي ينفرد بخدمة إنقاذ حياة مرضى القسطرة الكلوية المستعصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بالصور..تفاصيل حادث تصادم قطارين في اندونيسيا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة الاستثمارات المقامة في مصر والراغبة في التوسع    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسئولية القانونية عن الاضراب عن العمل في المؤسسات الحيوية !


تمهيد:
كادت لجنة الخمسين ان تنتهي من اعمالها ، وقاربت على رفع المسودة النهائية لمشروع الدستور تمهيدا لطرحه في استفتاء عام، وقد عبر اعضاء هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في جمعيتهما العمومية المشتركة في 20 نوفمبر 2013 (وبالمناسبة لم يحضر من هيئة قضايا الدولة الا 132 عضوا، واقل من ذلك من النيابة الادارية) عن عدم رضائهما بالنصوص المقررة لهما، وازاء ذلك، نسب تصريح من احد اعضاء مجلس ادارة ناي النيابة الادارية ومنشور بالصحف ان وضع النيابة الإدارية في دستور 2012 كان أفضل من وضعها في دستور انقلاب 2013 الذي تعكف لجنة الخمسين التي شكلها الانقلاب علي إعداده، وان خمسينية الانقلاب تسعى لتقليص صلاحياتها.
وسبحان من له الدوام، فبعد ان كانت السلطة المؤسسة، والسلطة المنشئة، اصبحت بين ليلة وضحاها (خمسينية الانقلاب) بسبب تعارض المصالح واختلاف الرؤى، وهذا لا يليق بمن يريدون الانتساب للقضاء ويريدون الجلوس على منصته العالية.
الاستفادة من استحضار بعض المواقف المشابهة في المسئولية القانونية عن الاضراب في المرافق الحيوية:
نريد ان نذكر اعضاء الهيئتين باضراب الاطباء في 2012، حيث أعلنت النقابة العامة للأطباء من خلال جمعيتها العمومية الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء العاملين بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة، فطلبت وزارة الصحة الراي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالاستفسار عن الجهة التى يلتزم الطبيب بتنفيذ أوامرها (جهة العمل أم النقابة)، ومدى سلطة كل جهة فى إحالة الطبيب إلى التحقيق والمساءلة التأديبية.
وقد كانت المطالب المرفوعة من نقابة الاطباء في خصوص هذه الحالة في غاية النبل، وتصب في اتجاه المصلحة العامة حقيقةً لا توهماً، فطالب الاطباء برفع ميزانية الصحة، وإقرار كادر المهن الطبية، وتوفير الحماية لهم في مستشفياتهم من التعدي عليهم بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية حتى يتمكنوا من اداء مهامهم.
وقد كانت البلاد في ذلك الوقت (ولازالت) تمر بمرحلة حرجة جدا، فالمطالب الفئوية تعصف بجميع القطاعات، والاحتجاجات في كل مكان، واستنزاف الاحتياطي النقدي للدولة كان على اشده، ورغم ذلك كله، أعلن الاطباء في الاول من اكتوبر 2012 اضرابا عاما جزئيا يشمل جميع انحاء الجمهورية، والزمت النقابة اعضاءها الاطباء بالامتثال لقرار الجمعية العمومية والا وقعت عليهم الجزاءات المقررة، واعلنت النقابة عدم انتهاء الاضراب إلا باستجابة الدولة لمطالب الأطباء بشأن الكادر، وإصدار جدول زمني لزيادة موازنة الصحة، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
والحقيقة أن الاطباء وقعوا في هذا الموقف بين اختيارين، أحلاهما مُر، فهل يلتزمون بقرار جمعيتهم العمومية ويعصون أوامر جهات عملهم، أم العكس، وقد قرّرت وزارة الصحة التدخل لتجنيب البلاد كارثة محققة من جرّاء هذا الاضراب، بالاحتكام الى جهاز محايد، لا ينظر الى طرف إلا ووضع عينه على الطرف الآخر، ولا يستمع لرأي الا واستمع لنظيره ، فطلبت الراي المشار اليه من اعلى جهاز استشاري للبلاد وهو الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها المطولة والمبلغة الى وزارة الصحة (ملف رقم 86/6/681)، بعد ان اعترفت بالحق في الاضراب كحق من الحقوق المقررة للمواطن المصري، الى عدم مشروعية الاضراب الذي أعلنته النقابة العامة للأطباء، لمجاوزته للحدود المشروعة لممارسة حق الإضراب؛ ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية ودورها الذي أنشئت من أجله.
ودون الدخول في تفاصيل قانونية كثيرة، قد يكون من الأولى الرجوع فيها الى الافتاء المشار اليه، وهو متاح ومنشور، وفيه بيّنت الجمعية العمومية أن الحق في الإضراب، كغيره من الحقوق، يمكن أن يمارس بصورة غير مشروعة وفقا لحكم المادة (5) من القانون المدني إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وان نظرية التعسف في استعمال الحق لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون، وان المشرع استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع و أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، إذ لا يكفى أن يلتزم صاحب الحق أياً كان نوع هذا الحق أو مصدره بالحدود الموضوعية له بل عليه فضلا عن ذلك أن يستعمل حقه فى تحقيق مصلحة مشروعة، فكل الحقوق مهما تنوعت أو اتسعت مقيدة بشرط يرد عليها كافة هو ألا يتعسف صاحب الحق فى استعماله فيستهدف به غاية لا يقره عليها القانون أو يلحق بغيره ضرراً لا يتناسب البتة مع ما يدعيه من مصلحة.
ومع الفرق الشاسع بين عدالة المطالب التي طالبت بها النقابة العامة لاطباء مصر ووجاهتها في عام 2012، وبين مطالب هيئتين تطلبان لنفسيهما باختصاصات قضائية اقتطاعا واعتداء على جهة قضائية أخرى تتمتع بالاستقرار وبالسمعة الطيبة في مجتمعها، فان التعسف في استخدام الحق، ايا كان ذلك الحق يجعله امرا غير مشروع، ويعرض من يقوم به للمسئولية القانونية خاصة في اوقات البلاد الحرجة التي تحتاج الى تكاتف الجميع، وخصوصا في المرافق التي تقدم خدمات حيوية Essential Service والتي يدخل فيها بلا ادنى شك مرفق العدالة والتقاضي.
وفي تصوري، أن أسلوب الاستقواء بالعدد لن يُفيد، وعقد الجمعيات العمومية مُتاح للجميع، والنفوس مشحونة ومتأهبة لذلك، ومن يَخسر في النهاية وتتأثر هي الصورة الذهنية عن كل من القاضي والمستشار بالهيئات القضائية الأخرى لدى المواطن الذي أصابه إرباك شديد من كل ما سَمِع ورأى.
وكذلك، لن يكون في محاولة تشويه المؤسسات الراسخة بالباطل سواء اثناء وضع الدستور او بعد اقراره، وتلويث كل المخالفين في الرأي ومحاولة تصوريهم على أنهم جميعا من المنتفعين الباحثين عن مصالح خاصة او منافع إلا مزيداً من الجروح الغائرة التي لا يُتوقع التآمها في المستقبل القريب، ويُلقي بظلال من الشك والريبة على عدالة المطالب برمتها، ومدى معقوليتها، والتزامها حدود المنطق، وتحقيقها للصالح العام.
وفي تصوري أيضا، أن هذا الشعب تعطل كثيرا بمناقشة مسائل فرعية كان يكفي فيها الرجوع لذوي التخصص والاختصاص، ولن ينسى من يحاول وضع العراقيل في وجه اكتمال خارطة طريقه، لا لمصلحة حقيقية، ولا لحق مُعترف به، إنما لمصلحة فئوية مزعومة لا يُقرها عقل، ولم تَجرِ عليها عادة، ولا عُمِل بها عند غيرنا من الدول.
وأخيراً، فإن توزيع الاختصاص بين الجهات والهيئات القضائية ليس غنيمة تُقتسم، ولا صدقات تُمنح، إنما هو مقدرات تنظيمٍ لدولة تريد لنفسها أن تصبح دولة حديثة، هذا التنظيم يجب أن تحكمه فلسفة واضحة، ومنطق قوي، وممارسات مقارنة تبعث على الاطمئنان إلى نجاح نماذج تطبيقه لدى غيرنا من البلاد. وأنه يجب أن يبقى واضحاً أن المنطق العادل لأي تعديل دستوري أو تطوير تشريعي إنما يتعين أن يكون للأفضل والأحسن، لا إلى المجهول غير المعروف.
المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.