غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    "التخطيط" تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية    إيران: نرغب في اتفاق نووي سلمي مع أمريكا دون التهاون في الأمن القومي    حماس: ذكرى اغتيال ياسر عرفات تذكرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء    بايرن ميونخ متفائل بشأن تجديد عقد أوباميكانو رغم اهتمام ريال مدريد    طولان يستدعي نبيل والدبيس وحسام حسن لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط 23 شركة سياحة و3 مكاتب لاتهامها بالنصب على المواطنين    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    بحضور نجوم الأغنية الشعبية.. تشييع جثمان المطرب إسماعيل الليثي من إمبابة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للمرأة" يشكر الحكومة على تعديل بعض أحكام مواد التحرش وقانون الطفل
نشر في الوفد يوم 04 - 05 - 2023

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل ، وهى المقترحات ومشروعات القوانين التى سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام 2022.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها فى عصرها الذهبى ، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التى قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقًا للردع العام، ولمنح المراة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المقترحات ومشروعات القوانين التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.
تجدر الإشارة إلي أن مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات جاءت كالتالى:
تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير واضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)، 306 مكرر (ب)، 309 مكرر (ب)
إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح إلى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب).
وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالى:
- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بالميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك.
- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.
- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش او العنف او التنمر من مجموعات الأطفال.
- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الاهمال والاخلال الجسيم بواجبات من يسلم آلية طفل ويهمل في إحدى واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزًا للروابط الاسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم إخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ومن الجدير بالذكر أن رؤية المجلس بشأن المقترحات جاءت كالتالى :
أولًا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد الي اماكن العمل ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين
أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن ال 15 أو سن ال 18 عامًا الأمر الذي يقتضي تحقيقًا إلى الردع العام تشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة.
ثانيًا: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفًا مشددًا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد انذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام اولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.
ثالثًا: بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقًا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة، إذ يؤدي ضآلة العقوبة إلى شيوع ارتكابها وبالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات إحصائية أو إنمائية وكذا ما يترتب علي ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية الدولية فضلًا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة لرسم الخطط الإنمائية المستدامة، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك الى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد إصدار قانون الطفل.
رابعًا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الأم الكافلة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة القانونية للأم ورؤي امتداد ذلك الحكم للأم الحاضنة لطفل لوفاة الأم الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما للميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها وتجدر الإشارة ان المقترح أيضا يأتي في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة وجميع الحقوق المرتبطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.