تواصل دول مجلس التعاون الخليجي مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن قرار استبعادها من قائمة الدول التي يمكنها التمتع بالمعاملة التفضيلية التي يمنحها نظام الأفضليات التجارية الأوروبي وذلك بدءا من مطلع العام المقبل2014، في مسعى لإقناع الأوروبيين بالعدول عن هذا القرار وأن يستمر منحها تلك المعاملة التفضيلية. ومن المعلوم أن نظام الأفضليات الأوروبي يهدف إلى مساعدة وتشجيع صادرات الدول النامية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على تلك الصادرات أو إلغائها، دون أن تكون تلك الدول ملزمة بالمعاملة بالمثل بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع الأوروبية المستوردة. ويأتي هذا التحرك الخليجي لمواجهة ما قد تتعرض له صادرات دول مجلس التعاون من ضرر في حال تم تفعيل قرار إلغاء المعاملة التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، خاصة وأن السوق الأوروبية تعد الأولى لدول الخليج على مستوى التبادل التجاري مع دول العالم. ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم عن وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة قوله إن دول مجلس التعاون تدرس حاليا موضوع استبعاد الاتحاد الاوروبي إياها من قائمة الدول المستفيدة من نظام الأفضليات التجارية المعمم، إلى جانب أن المباحثات في هذا الشأن لازالت جارية مع الجانب الأوروبي. وبشأن الإدعات الأمريكية بوجود مخالفات من قبل بعض دول الخليج فيما يتعلق بقانون التنظيم الصناعي - وهو ما يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية - أكد الربيعة أن دول الخليج ردت على ادعاءات وزارة التجارة الأمريكية بشكل واضح وفندتها، مبينا أن موقف دول الخليج واضح وسليم. وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودية إن دول الخليج تبحث أيضا مناقشة مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الموحد سعيا لإقرارها بصورة نهائية تمهيدا لإصداره كنظام إلزامي مستقبلا، إلى جانب بحث تنمية ودعم الصناعات المحلية وتكون لها أفضلية بنسبة 10%، وأيضا إجراء دراسة لتفعيل المنتجات الوطنية المصنعة داخل الدول الاعضاء والاستفادة منها، كذلك تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وزيادة التبادل التجاري يشار إلى أن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري الموحد يهدف إلى الحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، والتي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم في منطقة الخليج. ويقضي القانون بمعاقبة التاجر المخالف بعقوبات تتضمن غرامات مالية والسجن، وذلك لكل من ارتكب خداعا أو غشا في نوع البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها أو مصدرها أو تركيبتها.