افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. اقرأ أيضًا: فيلي فوزي تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تمثل حاجة ماسة لتطوير البنية التشريعية وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية. وجاء في مشروع التعديل، أن سريان أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تسرى أحكام على العقود المبينة في المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات. وتنص المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على: أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.