حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 14 مايو المقبل. لنظر دعوى إلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإصدار قرار بوقف ومنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات أو قوانين سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار ثمة تشريعات خلال هذه الفترة. كان محمد حامد سالم المحامى قد أقام دعوى حملت رقم 38282 لسنة 67 قضائية أشار فيها إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى قد أصدرا قانون انتخابات مجلس النواب السابق بشكل معيب وبسبق إصرار وترصد، وذلك لرغبتهما فى استمرار هيمنتهما على سلطة التشريع وجعلها فى قبضة فصيل واحد أطول فترة ممكنة مع استمرار الحكومة - فقد أصدرا القانون رقم 2 لسنة 2013 معيباً حتى يتحقق مرادهما ويتم وقف انتخابات النواب، لأجل غير مسمى وهو ما تحقق لهما بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق بوقف تنفيذ إجراء انتخابات مجلس النواب. كما أشار "سالم " إلى أن هذا الحكم بمثابة طوق النجاة الذى يحلم به المطعون ضدهما لضمان بقاء سلطة التشريع بنسبة 100% وضمان بقاء الحكومة وتحكمهم المطلق فيها لأجل غير مسمى بعد تراجع شعبيتهما فى الشارع المصرى ورعبهما المتزايد من إجراء انتخابات مجلس نواب فى ظل هذا التراجع. وأوضح "سالم" أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب. كما أوضح "سالم" أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوماً، وحيث إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات. وانتهت الدعوى إلى أن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.