بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات    بعد قليل.. «مدبولي» يشارك في افتتاح مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية    «الخارجية» تشكر الرئيس السيسي على ضم شهداء الوزارة لصندوق تكريم الشهداء    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع ميانمار    رفع كفاءة المرافق بمحيط المتحف الكبير لضمان جاهزية البنية التحتية    شبكة أطباء السودان: التقارير من الفاشر صادمة والدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة    ترامب يصل كوريا الجنوبية    بلد السلام    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    النصر ضد الاتحاد.. تعرف على قائمة المتأهلين لربع نهائى كأس خادم الحرمين    موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة بث مباشر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس.. موقف صلاح    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    3 قرارات من النيابة بشأن بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بالتجمع    شبورة ورياح على هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء    والد ضحايا جريمة الهرم: زوجتى على خلق والحقيقة ستظهر قريبا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    المترو يطبق غدا مواعيد التوقيت الشتوى بالخطوط الثلاثة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    عاجل- فئات مسموح لها زيارة المتحف المصري الكبير مجانا بعد الافتتاح الرسمي    ارتفاع معدل التضخم في أستراليا بأكثر من التوقعات    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    إدراج شوارع بطنطا ضمن خطة توصيل المرافق استجابة لطلبات النائب حازم الجندى    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- الوزراء: بدء التوقيت الشتوي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 29 أكتوبر    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة وزيزو مستواه متراجع    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    شمس البارودى: الليل موحش ويدخل الحزن بدون حبيبى حسن يوسف    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنقيب عن الآثار.. هوس الثراء من تحت التراب
نشر في الوفد يوم 06 - 04 - 2022


رغم تشديد العقوبة لا تزال الجريمة مستمرة
د. مختار الكسباني: نهب الثروة الأثرية خيانة عظمى.. ونحتاج تشديد العقوبات
خبراء: طريق محفوف بالمخاطر.. والعقوبة السجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه
طارق نجيدة: التعديل الأخير لقانون حماية الآثار يقضى على الجريمة فى مهدها
طارق زغلول: تعديلات القانون رقم 20.. خطوة مهمة فى مواجهة مافيا الآثار
ما زال هوس الثراء السريع يدفع عصابات التنقيب للبحث عن القطع الأثرية فى باطن أرض الأحياء والمدن والقرى التى تشتهر بوجود آثار فرعونية..
ويوما بعد آخر تتزايد جرائم البحث عن الاثار، والتى اتخذت أشكالًا إجرامية متعددة، ولم تعد قاصرة على فئة أو منطقة بعينها، كما زادت أسهم الدجالين لفك ما يسمى ب " الرصد الفرعونى " الحارس للمقبرة لاستخراجها من باطن الأرض، وزادت معها جرائم ذبح الأطفال كقربان لاستخراج الكنز الأثرى، وأصبحت من أكثر المشكلات خطراً على المجتمع!
والمؤسف أن مختلف الفئات فى المجتمع، يوجد بينها عدد غير قليل يحلم بالتنقيب عن الآثار باعتباره الباب الملكى للثراء السريع.. فلا يمر أسبوع إلا ونسمع ونقرأ عن حوادث يدفع العشرات أرواحهم تحت أنقاض العقارات بخلاف المصابين، أثناء الحفر تحت الأرض بحثا عن آثار.
وانطلاقاً من دور الدولة فى مكافحة جرائم التنقيب والاتجار فى الآثار، صدر القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ووافق مجلس النواب على إضافة مادتين جديدتين برقمى " 42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" "، لتغليظ عقوبة البحث عن الاثار والاتجار بها.
والغريب أن العقوبات المغلظة لم تقض تماما على عصابات التنقيب عن الآثار، فمؤخراً، تم ضبط سيدة و5 عمال وصاحب العقار كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار ببنى سويف الجديدة، فيما ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 19 متهماً شكلاً تشكيل عصابى بتهمة اختلاس قطع أثرية والاتجار فيها، كما ضبطت أجهزة أمن سوهاج 8 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل بمركز المنشأة بسوهاج فيما لقى شخصان مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببنى مزار بالمنيا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مالك عقار بمنطقة مصر القديمة لقيامه بالتنقيب عن الآثار، بعد أن حضر شخص أوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله المكون من ثلاثة أدوار، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للقيام بأعمال الحفر، قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع
أثرية، وعقب نزولهم حدث ماس كهربائى فى الأسلاك الموجودة أسفل منطقة الحفرة، أدى إلى وفاتهم.
كما تم القبض على تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بعين شمس، تمكنوا من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد، وأيضاً تم القبض على عاطل قام بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وحيازة 31 قطعة فرعونية بأسيوط.
عقوبات رادعة
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة ".
وأضاف - " المحامى بالنقض والدستورية العليا " - أن جريمة الاعتداء على الآثار سواء بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثر
أو جزء منه بقصد التهريب للخارج عقوبتها السجن المشدد، ولا تسقط بالتقادم، ويحكم على فاعل جناية الاتجار فى الآثار ونهبها بالسجن المؤبد ومصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار، أما إذا كان الفاعل من العاملين بوزارة الآثار أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو عمالهم فيعاقب الفاعل بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنيه. أما المادة " 45 مكرر "1" " فنصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وبدوره، قال طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على عشوائية التنقيب وإنهاء فوضى الاتجار فى الآثار وتهريبها للخارج، حيث صدر قانون حماية الآثار الجديد لخلق الردع بشقيه العام والخاص لمكافحة جرائم الحفر المعتمد عن الآثار، ومعاقبة اللصوص ممن يستولون على تراثنا الحضارى وحماية تلك الثروات من الاعتداءات المستمرة، وبالتأكيد هى خطوة فى غاية الأهمية. مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت متسقة مع نص المادة " 49 " من الدستور التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومخازن الآثار وصيانتها وترميمها واسترداد ما يتم الاستيلاء عليه منها، وتنظم التنقيب عنها والإشراف عليها، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والحد من الأفعال غير المشروعة، ومنع العبث بآثارنا العريقة، سواء بسرقتها أو الاتجار بها أو كان بتخريب المبانى الأثرىة.
وأوضح - "مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" - أن القانون جعل المنقبين عن الآثار يواجهون عقوبات حازمة ورادعة، وتتراوح بين السجن المشدد والمؤبد بخلاف الغرامات المالية التى تصل إلى 10 ملايين جنيه.
مشيداً بجهود الدولة فى مكافحة مثل هذه الجرائم ووضع عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى.
خيانة الوطن
ودعا الدكتور مختار الكسبانى، الخبير الأثرى ومستشار المجلس الأعلى للآثار إلى المزيد من العقوبات المغلظة، فى جرائم التنقيب والاتجار بالآثار.. وقال "الاتجار بالمخدرات خيانة عظمى للدولة المصرية، وهو ما يفرض أقصى العقوبة على جريمة نهب آثار الدولة، والتى تتسبب فى ضياع المعالم التاريخية والتحف والألواح الأثرية، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من قاطنى العقارات القديمة.
وأضاف - " مستشار المجلس الأعلى للآثار "- أن العقوبة المدرجة بقانون العقوبات فى هذا الشأن قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح مرتكبى جرائم النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
مشيراً إلى ضرورة قيام حائزى القطع الأثرية بإدراجها بسجلات الحائزين حتى يتمكنوا من التعامل معها بشكل رسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.