رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    العربية: حماس وإسرائيل وافقا على وقف النار لمدة 60 يوما.. وترامب سيعلن التفاصيل    الأهلي يعلن أسماء الجهاز المعاون لخوسيه ريفيرو    تدريبات بدنية قوية لحراس الزمالك    "كدانة" تنفذ مشروع تخفيف أثر الإجهاد الحراري في منطقة جبل الرحمة    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    حماس: إسرائيل تُهود الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    انفجار ضخم قرب مركز توزيع مساعدات في محيط نتساريم وسط غزة    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    انهيار نهر جليدى فى سويسرا يدمر قرية جبلية ويثير مخاوف من تداعيات التغير المناخى    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    نائب رئيس الوزراء: العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في مراحل رياض الأطفال.. ويجب تعليم الأجيال التعامل مع الابتكار    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنقيب عن الآثار.. هوس الثراء من تحت التراب
نشر في الوفد يوم 06 - 04 - 2022


رغم تشديد العقوبة لا تزال الجريمة مستمرة
د. مختار الكسباني: نهب الثروة الأثرية خيانة عظمى.. ونحتاج تشديد العقوبات
خبراء: طريق محفوف بالمخاطر.. والعقوبة السجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه
طارق نجيدة: التعديل الأخير لقانون حماية الآثار يقضى على الجريمة فى مهدها
طارق زغلول: تعديلات القانون رقم 20.. خطوة مهمة فى مواجهة مافيا الآثار
ما زال هوس الثراء السريع يدفع عصابات التنقيب للبحث عن القطع الأثرية فى باطن أرض الأحياء والمدن والقرى التى تشتهر بوجود آثار فرعونية..
ويوما بعد آخر تتزايد جرائم البحث عن الاثار، والتى اتخذت أشكالًا إجرامية متعددة، ولم تعد قاصرة على فئة أو منطقة بعينها، كما زادت أسهم الدجالين لفك ما يسمى ب " الرصد الفرعونى " الحارس للمقبرة لاستخراجها من باطن الأرض، وزادت معها جرائم ذبح الأطفال كقربان لاستخراج الكنز الأثرى، وأصبحت من أكثر المشكلات خطراً على المجتمع!
والمؤسف أن مختلف الفئات فى المجتمع، يوجد بينها عدد غير قليل يحلم بالتنقيب عن الآثار باعتباره الباب الملكى للثراء السريع.. فلا يمر أسبوع إلا ونسمع ونقرأ عن حوادث يدفع العشرات أرواحهم تحت أنقاض العقارات بخلاف المصابين، أثناء الحفر تحت الأرض بحثا عن آثار.
وانطلاقاً من دور الدولة فى مكافحة جرائم التنقيب والاتجار فى الآثار، صدر القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، ووافق مجلس النواب على إضافة مادتين جديدتين برقمى " 42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" "، لتغليظ عقوبة البحث عن الاثار والاتجار بها.
والغريب أن العقوبات المغلظة لم تقض تماما على عصابات التنقيب عن الآثار، فمؤخراً، تم ضبط سيدة و5 عمال وصاحب العقار كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار ببنى سويف الجديدة، فيما ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 19 متهماً شكلاً تشكيل عصابى بتهمة اختلاس قطع أثرية والاتجار فيها، كما ضبطت أجهزة أمن سوهاج 8 أشخاص ينقبون عن الآثار بمنزل بمركز المنشأة بسوهاج فيما لقى شخصان مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببنى مزار بالمنيا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مالك عقار بمنطقة مصر القديمة لقيامه بالتنقيب عن الآثار، بعد أن حضر شخص أوهمه بوجود قطع أثرية أسفل منزله المكون من ثلاثة أدوار، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للقيام بأعمال الحفر، قام شخصان من المشاركين بالحفر بالنزول إلى الحفرة للتأكد من وجود قطع
أثرية، وعقب نزولهم حدث ماس كهربائى فى الأسلاك الموجودة أسفل منطقة الحفرة، أدى إلى وفاتهم.
كما تم القبض على تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بعين شمس، تمكنوا من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد، وأيضاً تم القبض على عاطل قام بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وحيازة 31 قطعة فرعونية بأسيوط.
عقوبات رادعة
طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة ".
وأضاف - " المحامى بالنقض والدستورية العليا " - أن جريمة الاعتداء على الآثار سواء بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثر
أو جزء منه بقصد التهريب للخارج عقوبتها السجن المشدد، ولا تسقط بالتقادم، ويحكم على فاعل جناية الاتجار فى الآثار ونهبها بالسجن المؤبد ومصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار، أما إذا كان الفاعل من العاملين بوزارة الآثار أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو عمالهم فيعاقب الفاعل بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنيه. أما المادة " 45 مكرر "1" " فنصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وبدوره، قال طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على عشوائية التنقيب وإنهاء فوضى الاتجار فى الآثار وتهريبها للخارج، حيث صدر قانون حماية الآثار الجديد لخلق الردع بشقيه العام والخاص لمكافحة جرائم الحفر المعتمد عن الآثار، ومعاقبة اللصوص ممن يستولون على تراثنا الحضارى وحماية تلك الثروات من الاعتداءات المستمرة، وبالتأكيد هى خطوة فى غاية الأهمية. مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت متسقة مع نص المادة " 49 " من الدستور التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ومخازن الآثار وصيانتها وترميمها واسترداد ما يتم الاستيلاء عليه منها، وتنظم التنقيب عنها والإشراف عليها، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والحد من الأفعال غير المشروعة، ومنع العبث بآثارنا العريقة، سواء بسرقتها أو الاتجار بها أو كان بتخريب المبانى الأثرىة.
وأوضح - "مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" - أن القانون جعل المنقبين عن الآثار يواجهون عقوبات حازمة ورادعة، وتتراوح بين السجن المشدد والمؤبد بخلاف الغرامات المالية التى تصل إلى 10 ملايين جنيه.
مشيداً بجهود الدولة فى مكافحة مثل هذه الجرائم ووضع عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى.
خيانة الوطن
ودعا الدكتور مختار الكسبانى، الخبير الأثرى ومستشار المجلس الأعلى للآثار إلى المزيد من العقوبات المغلظة، فى جرائم التنقيب والاتجار بالآثار.. وقال "الاتجار بالمخدرات خيانة عظمى للدولة المصرية، وهو ما يفرض أقصى العقوبة على جريمة نهب آثار الدولة، والتى تتسبب فى ضياع المعالم التاريخية والتحف والألواح الأثرية، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من قاطنى العقارات القديمة.
وأضاف - " مستشار المجلس الأعلى للآثار "- أن العقوبة المدرجة بقانون العقوبات فى هذا الشأن قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح مرتكبى جرائم النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
مشيراً إلى ضرورة قيام حائزى القطع الأثرية بإدراجها بسجلات الحائزين حتى يتمكنوا من التعامل معها بشكل رسمى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.