يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الأول، غدًا الثلاثاء، الموافق 5 أكتوبر، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر. إقرأ أيضًا.. بعد رئاستها للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. 30 معلومة لا تعرفها عن مشيرة خطاب كانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية قرار رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد 5 أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول. تفاصيل الجلسات الافتتاحية لمجلس الشيوخ يستهل أعضاء مجلس الشيوخ، جلسات دور الانعقاد الثاني ب 4 جلسات عامة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ينتظم الأعضاء يوم الثلاثاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بالحضور، وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. وكما تشهد ذات الجلسة تلاوة قرار الرئيس السيسي رقم 300 لسنة 2021 بفض جور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ويعقبها إعلان الاعتذارات والرسائل الخاصة بالمجلس. فيما يشهد يوم الأربعاء ثلاثة جلسات عامة، تبدأ في الحادية عشر صباحًا، بإعلان الاعتذارات ثم الرسائل، فضلاً عن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، ثم فتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ليتم رفع الجلسة بعدها. وتعقد الجلسة الثالثة، لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية في صورتها الأخيرة عقب البت في الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء. وعند الساعة الثانية ظهرًا، يعقد مجلس الشيوخ الجلسة الرابعة والأخيرة، لإعلان نتئاج انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس. وفيما يلي ننشر نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بتشكيل اللجنة العامة: تنص المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: - أولًا: الوكيلين. - ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية. - ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر. - رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر). ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة. فيما تأتي المادة 27 من اللائحة الداخلية، أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس. أما عن اختصاصات اللجنة العامة، حدد المادة 28 من اللائحة الداخلية، اختصاصاتها المنصوص عليها كما يأتي: - أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها. - ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. - وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها. وتوضح المادة 29، أن " للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك"، "كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها".