قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة أمرٌ محرَّمٌ شرعًا ومجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية. اقرأ أيضًا.. هل الذكر بتكرار بعض أسماء الله الحسنى جائز شرعًا؟ وأضاف "علام" عبر موقعه الرسمي، أنه يستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المحوَّلةُ بذلك قانونًا. وأوضح، أن حافظت الشريعة الإسلامية الغراء على الخصوصية الشخصية لأفراد المجتمع، وكفلت لهم حقوقهم؛ فنهت عن التدخل في شأن أحد دون موافقته أو إذنه؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء: 36]. قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 257، ط. دار الكتب المصرية): [﴿وَلا تَقْفُ﴾ أي: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك] اه. والمقصود: أن الله تعالى نهى نهيًا قطعيًّا عن اتباع عورات الناس، وقص آثارهم لمعرفة ما يخفونه من أمورهم الخاصة التي لم تسمح نفوسهم لأحد بالاطلاع عليها. وأشار إلى أن فضح عورات الناس، وكشف أسرارهم الخاصة: هو من الأمور المحرَّمة شرعًا، والمجرَّمة قانونًا، بل هو من كبائر الذنوب، وقبائح العيوب؛ لما يترتب عليه من أضرار شخصية، وأحقاد نفسية، ومشكلات اجتماعية، يسببها هؤلاء المتطفلون (ويسمون بالهكرز "Hackers")، فضلًا عما يترتب على نشر هذه الخصوصيات، وما يتركه من آثار نفسية سيئة ومآلات اجتماعية وخيمة يصعب احتوائها؛ نتيجة لمعرفة الناس بما تحتويه هذه الملفات وما تنطوي عليه من أسرار خاصة حجبها أصحابها لخصوصيتها. لا يجوز لمسلم أن يتسبب في أذى لأخيه بأي وجه من الوجوه وذكر، أنه لا يجوز لمسلم أن يتسبب في أذىً لأخيه بأي وجه من الوجوه؛ حسيًّا كان أو معنويًّا، نفسيًّا كان أو جسديًّا؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]. وأكمل: وكما أن في هذا الفعل هدمًا لترابط المجتمع، وقِيَمهُ، وأخلاقه، ففيه أيضًا تَعْدٍّ واضح على الخصوصية الشخصية التي أُمرنا باحترامها، فالله تعالى أمر عباده بالستر على أنفسهم وعلى غيرهم، وحفظ أسرارهم، والستر يشمل كل ما يسعى صاحبه لستره عن الناس؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» متفق عليه. قال الإمام المَلَطي الحنفي في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (2/ 130، ط. عالم الكتب): [أمر الله تعالى عباده بالستر وأن لا يكشفوا عنهم ستر الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس]. واختتم قائلًا: "من أجل ذلك جاءت السنة النبوية المطهرة لتبين وتقرر هذا المعنى القرآني الراقي في المعاملات المجتمعية، ووجوب حفظ الخصوصية الشخصية للأفراد جميعًا؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» رواه الترمذي وابن ماجه في "السنن"". لمتابعة أخبار قسم دنيا ودين اضغط هنا