حديد عز يسجل ارتفاعًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني    برلماني: ما يتم في سيناء من تعمير وتنمية هو رد الجميل لتضحيات أبناءها    مساعد وزير التعليم: 8236 مشروعا تعليميا ب127 ألف فصل    نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها    ساعة زيادة لمواعيد غلق المحال التجارية بسبب التوقيت الصيفي.. لهذا السبب    مشروعات سيناء.. عبور إلى الجمهورية الجديدة    مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية بالمنصورة الجديدة    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    نادر غازي يكتب: الصمود الفلسطيني.. و"الصخرة" المصرية    خبير علاقات دولية: مواقف مصر قوية وواضحة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان    مسؤول إسرائيلي: بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث صفقة جديدة    تعرف على أهداف الحوار الوطني بعد مرور عامين على انطلاقه    كلوب: سأكون الأكثر ثراء في العالم إذا تمكنت من حل مشكلة صلاح ونونيز    الغيابات تضرب الاتحاد قبل مواجهة الجونة    علاقة متوترة بين انريكي ومبابي.. ومستقبل غامض لمهاجم باريس سان جيرمان    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    بسبب سوء الأحوال الجوية.. حريق 5 منازل بالكرنك    بالإنفوجراف والفيديو| التضامن الاجتماعي في أسبوع    كانت جنب أمها أثناء غسيل المواعين.. غرق طفلة داخل ترعة الباجورية في المنوفية    السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 8 من جوائز النقاد للأفلام    ملخص فعاليات ماستر كلاس بتكريم سيد رجب في «الإسكندرية للفيلم القصير» | صور    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ داخل منزل بمستوطنة أفيفيم    حياتى أنت    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    صحة دمياط تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الكاشف الجديد    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق علي قانون مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
نشر في الوفد يوم 27 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يهدف إلي تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية.
وقد بدأ المجلس أمس بالموافقة علي المادة (62) والتي تنص علي أن ينشأ داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مركز للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد. ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
والمادة (63) تنص علي أن يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.
وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.
كما وافق المجلس علي المادة (64): وتتضمن أنه لمركز الاتصال تحرير تقارير عما ينكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلي الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.
وقد تم دمج المادتين 65 و 66 في مادة واحدة نصت علي أنه لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب
جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها للمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وقد وافق المجلس علي الباب الثالث (العقوبات) حيث نصت المادة (67) على العقوبات المقررة على مخالفة احكام نصوص مواد مشروع القانون المعروض والتى تتراوح بين الحبس والغرامة وتشديد العقوبة في حالة العود كما أوجبت أحكامها ضبط كافة الآلات والمواد المستخدمة في المخالفة والحكم بمصادرتها وتؤول قيمتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف.
وقد أفردت المادة نصاً بمعاقبة كل مركب صيد أجنبي يخالف نص حظر الصيد بالمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية بفرض غرامة مالية على ربانه والتحفظ على المركب لحين سداد الغرامة ومصادرة الشباك وأدوات الصيد والأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
كما تمت الموافقة علي المادة (68): لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات
تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.
والمادة (69): يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتها وفى كافة مراكزها القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية، ويصدر رئيس الجهاز أو من يفوضه القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
وطالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ، خلال الجلسه بالغاء عقوبة الحبس في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مؤكدا بانه ولابد من تخفيف العقوبه الي الغرامه بدلا من الحبس لان ملاك المزارع هم جنود التنميه وهم وقود الاقتصاد القومي وهو من يحققوا التوزان في إنتاج البروتين الحيواني والقانون هو دعم للاقتصاد والتنمية المستدامة .
واضاف وهدان خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم بانه لابد في مساعدة الشعب المصري وانه في ظل العقوبات الموجود فيها تزايد في الجرائم التي تمس صاحب المزرعه في القانون يتحاكم ب3 سنوات وهذا كلام مش منطقي لان هناك 15 الف مزرعه غير مقننه ولابد من اعطاء سنه مهله لتوفيق الاوضاع
وشدد وهدان ليس من المعقول اننا هنحبس من 7 الي 8 مليون مواطن ولابد من تخفيف العقوبة الي الغرامة بدلا من الحبس لانهم جنود التنمية .
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان العقوبه المنصوص الحبس او الغرامه تقديرية للمحمكه وحسب جسامة الجرم
ورد المستشار حنفي جبالي بان العقوبه تقع في نطاق السلطة التقديريه للقاضي لتحقيق الدرع العام حتي لا يقدم علي الجريمة ، مثال ان جريمة التهريب و العقوبه المقررة لها هي الاعدام وما حكم به بهذة العقوبه قليل جدا وقضاء مصر نزيه وشريف والعقوبة تخيريه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.