قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن المقام من الحكومة «كأن لم يكن»، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية صحفي عضو بنقابة الصحفيين «جدول المشتغلين»، في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، باعتباره مقيدًا بجداول النقابة وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية. أكدت محكمة القضاء الإدارى أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من إنجازات، والمحكمة تناشد المشرع تقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفى وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمى، وبناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية، وأن الصحافة المصرية أثرت الحركة الوطنية وأرست حجر الأساس في البناء الديمقراطي، وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة والصحافة هي الضمير العام للأمة. واضافت المحكمة أن مقطع النزاع يكمن في مدى استحقاق المدعى وعموم الصحفيين، بناء على طلب نقيب الصحفيين، المقيدين بجدول نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا حال عدم وجود نص في القانون أو اللائحة ينص على تنظيمه وتقريره، وعلى الرغم من أن الدولة تصرف ذلك البدل بالفعل منذ أكثر من 20 عاما، وبغض النظر عن الصحيفة التي يعمل بها سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية، وقد استبان للمحكمة أنه لا يوجد قانون صادر من السلطة التشريعية أو لائحة صادرة من السلطة التنفيذية تنظم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا لعموم الصحفيين، فإن القضاء الإدارى يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون ليضع تصرف الإدارة المدعى عليها في ميزان المشروعية في ضوء ما قررته نقابة الصحفيين والمدعى من أن الدولة تصرف ذلك البدل منذ أكثر من عشرين عامًا. وأضافت المحكمة أن العرف الإدارى مصدر من مصادر القانون الإدارى، وهو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية في أداء مسؤولياتها وواجباتها والتى لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، ومن ثم فإن العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع وتُكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تَكتسب معه بمضي الزمن منزلة في ضمير رجال الإدارة واعتقادهم، وفى ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية. وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عضو بجدول نقابة الصحفيين ومقيد بالتأمينات الاجتماعية.