يختلط على كثير من المواطنين التفرقة بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارقًا بينهما، وسنوضح فى النقاط التالية الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة: أولاً: انقضاء الدعوى الجنائية: إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة التى حددها القانون تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها. أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فهى كالآتى: نصت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما....». ثانياً: سقوط العقوبة: إن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضورياً أو غيابياً وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد. وأما بالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى كالأتى: المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: «تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين»، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين. المادة 529 إجراءات جنائية ، تنص على «تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم»، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صدور الحكم نهائى أى يكون قد استنفد درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى، لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائياً ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتاً. أجمل ما قرأت: الحرام يبقى حرام.. حتى لو كان الجميع يفعله. وأنت فى قمة السعادة لا تعطى وعداً وأنت فى قمة الغضب لا تتخذ قرارًا. لا تقل فلانًا لا يعرفنى إلا وقت الحاجة.. بل قل الحمد الله الذى أكرمنى بقضاء حوائج الناس.