ارتفاع الحالات ل 46.. ننشر أسماء الطالبات المصابات بإغماء في تربية رياضية جامعة طنطا    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    عواقبه كارثية.. برلماني يهاجم اقتراح إلغاء وزارة الأوقاف لهذه الأسباب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية الزراعة ويشيد بالعملية الامتحانية داخل اللجان    محافظ الإسماعيلية: توريد أكثر من 34 ألف طن قمح محلي ضمن موسم 2025    للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر    القوات المسلحة تنظم لقاءً تعريفيًا للملحقين العسكريين استعدادًا ل "إيديكس 2025"    اتحاد الكرة يعلن تعديلاً بحكام مباراة المصري وسيراميكا قبل ساعات من انطلاقها    عضو الزمالك يثبت إغلاق قضية الجابوني أرون بوبيندزا    ليفربول يخشى من خطف ريال مدريد للاعب آخر في الفريق    "إجازة صغيرة".. محمود كهربا يعلن عودته للقاهرة بسبب الأحداث في ليبيا    بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في النيل بالأقصر    الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة    قرارات عاجلة من جامعة طنطا بعد إغماء طالبات أثناء امتحان بكلية التربية الرياضية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقة مركبته بالخانكة ليونيو المقبل    "القومي للسينما" يقيم أمسية موسيقية بعرض فيلم "الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم"    نقيب الصحفيين العراقيين: القمة العربية فى بغداد تؤكد استعادة العراق لدوره القيادى    ب"فستان أنيق".. أمينة خليل تحضر فعالية لمهرجان البحر الأحمر في "كان" السينمائي    عيد ميلاده ال 85.. ماذا قال عادل إمام عن كونه مهندسا زراعيا وموقفا لصلاح السعدني؟    غدًا.. انتصار تبدأ تصوير أولى مشاهدها بفيلم "الست"    في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. إليك هذه الطرق لخفضه    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    وزيرة التضامن تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية    اللواء كدواني يشارك في الملتقى العلمي الخامس «المنيا الشاهد الحي لحضارة مصر»    أنشيلوتي: برشلونة استحق الدوري.. ومشكلة ريال مدريد تمثلت في الإصابات    الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي في القمة الطارئة تفضح جرائم الاحتلال وتدعو لتحرك دولي وعربي عاجل    بمنهجية جديدة ورؤية إصلاحية.. حزب الإصلاح يفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    إطلاق قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في الشيخ زويد ورفح    جدول مواعيد القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    ضبط متهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية في القليوبية    عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة بكفر الشيخ    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    أسامة نبيه: القدر أنصف منتخب مصر للشباب بتأهله لكأس العالم    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    مؤتمر قصر العيني لجراحة المسالك البولية يحتفي بتراث علمي ممتد منذ 80عامًا    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    يسري جبر: يوضح الحكمة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ب"يا ابنة أبي أمية"    «تغولت على حقوق الأندية».. هجوم جديد من «الزمالك» على الرابطة    الإسكان: غدًا.. غلق باب التظلمات بمبادرة سكن لكل المصريين 5    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية ضرب وسحل الطفل مؤمن    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    حتى 22 مايو.. الحجز إلكترونيا للحصول علي مصانع جاهزة بالروبيكي    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    أستون فيلا يفوز بثنائية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الفرق بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة والخلط بينهما
نشر في النهار يوم 18 - 10 - 2018

هناك خلط دائما ما يكون شائعا أمام المحاكم خاصة "بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة"، بعض القضاة ربما يختلط عليهم الأمر، وذلك عندما يتمسك المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، حيث يطلب منه القاضى استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم، وهذا الأمر ما يؤكد أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة.
أيضا ينساق العديد من المحامين وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها، وهناك ما يقطع مدة سقوط العقوبة.
اولا :
1- المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ".
أما فى جرائم الجنح فتكون ثلاث سنوات.
وفى جرائم المخالفات فتكون سنة واحدة فقط.
2- بينما نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية.
إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.
بينما تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين.
فيما تسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.
ثانيا :
وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع بحسب المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه فى حال تعددت الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، حيث حدد المشرع خمسة أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام.
( أ ) إجراءات التحقيق
(ب) الاتهام
( ج) المحاكمة
( د ) الأمر الجنائى
( ه ) إجراءات الاستدلال
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراء إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ثالثا :
- 1- الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان " أى أنه لا يوجد شى يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة " أى أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :
- 1- بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة ( المادة 15 إجراءات جنائية)، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء ( المادة 17 إجراءات جنائية)
2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة وتنص المادة 529 إجراءات جنائية على أنه " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئناف لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.
وعلى هذا فإنه فى حين تم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وطلبت المحكمة شهادة تحركات من الجوازات، فا يجب علينا يتعين أن نتمسك بأحكام القانون، بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.