جسم المرأة كله عورة فى الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، فلو ظهر شيء منه بطلت الصلاة، والتى تصلى بملابس قصيرة كشفت عورتها المخففة عند مالك . فتصح صلاتها وإن كان كشفها حراما أو مكروها . ولكن تنبغى إعادتها بستر كامل ما دام وقت الصلاة باقيا ، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها . وقدم المرأة من العورة المخففة عند مالك ، وحكم كشفه هو ما ذكر، وبطن القدمين عورة يجب سترها عند الشافعية والأحناف ، وظاهرهما عورة عند الشافعية يجب سترها، وليس بعورة عند الأحناف لو انكشف لا تبطل الصلاة . وستر القدمين قد يكون بالجورب غير الشفاف ، وقد يكتفى فيه بالثوب الطويل السابغ المغطى لهما عند السجود بالذات.