قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف تنفيذ قرار تعديل بعض أحكام القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، ووقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون ، لجلسة 7 نوفمبر المقبل . وجاء في الدعوى، أنه صدر قرار في القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونصت المادة الأولي علي أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة. وذكرت الدعوي، إن الدستور في بنوده نص علي أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها ، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص ، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه .