ألغام دفينة وقنابل موقوتة تحتويها مسودة الدستور التى ستطرح لاستفتاء الشعب عليها خاصة في باب السلطة القضائية. وعلى الرغم ان اغلب مواد باب السلطة القضائية لم تأت بجديد عن دستور 1971، الا ان اربع مواد تم تغييرها تحوى ألغاما متعددة تتطيح بالمواطن اولا في حال وقوعه في خصومة مع الدولة وتذبح المحكمة الدستورية العليا وتطيح بالنائب العام وكانت المسودة وضعت لاغراض انتقامية وتصفية حسابات. مصدر قضائى أكد أن باب السلطة القضائية في الدستور يحتوى على مادة في منتهى الخطورة وهى المادة رقم 179 «التى اعطت لاعضاء هيئة قضايا الدولة الحصانات والضمانات المقررة لاعضاء السلطة القضائية» ويعنى هذا ان مستشارى الهيئة والمفترض انهم المحامون الممثلين للدولة في المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها لديهم حصانه قضائية في المقابل فان اي مواطن يرفع دعوى يخاصم فيها الدولة يكون محاميه بطبيعة الحال بدون حصانة ما يطيح بمبدأ تكافىء الفرص واقامة العدالة وهيمنه الدولة. صرح المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم النادى بأن المسودة النهائية للدستور جاءت وكان الهدف منها الثأر من المحكمة الدستورية العليا في المادة 176 و177 من باب السلطة القضائية من حيث تشكيلها واختصاصاتها رغم ان المحكمة الدستورية العليا المصرية تعد من اهم خمس محاكم عليا على مستوى العالم. وأكد الشريف الغريب ان ما قضت به المحكمة الدستورية من حيث احكام مجلس الشعب من تطبيق قاعدة الثلث والثلثين في تمثيل القوائم والفردى في الانتخابات النيابية وقانون العزل جاء في المسودة النهائية للدستور. وشدد الشريف على مواصلة القضاة لتعليق عملهم بالمحاكم والنيابات واعتصامهم داخل النادى العام واندية قضاة الاقاليم، مشيرا إلي ان كلا من نقابة القضاة التونسية واتحاد القضاة الدولى ومجلس القضاء العراقى اعربوا عن تضامنهم مع قضاة مصر في حماية الحقوق والحريات والمحافظة على استقلال القضاء. في نفس السياق صرح المستشار عبد الله فتحى بأن باب السلطة القضائية في مسودة الدستور لم يف بطلبات القضاة التى طالبوا بها واعلنوا عنها في الجمعية العمومية التى عقدت خلال شهر اكتوبر الماضى، مضيفا أن هناك بعض الثغرات والنقاط في المسودة النهائية منها عدم تعريف ماهية استقلال السلطة القضائية وعناصرها. أكد ان كل ما طرأ في نصوص باب السلطة القضائية بالمسودة النهائية ينصب في اتجاه واحد وهو الانتقام من شخص النائب العام والذى تم تحديد مدته بأربع سنوات في المادة 173 والمحكمة الدستورية والتى تم تقليص عددها من 19 الى 11 عضوا في المادة 176 ليتم الاطاحة ب 8 اعضاء منها جملة واحدة. وأكد فتحى الغريب هو السباق الماراثونى الذى شهدته طريقة التصويت في اليوم الاخير في اعمال الجمعية التأسيسية نفسها موضحا انه كان لابد طبقا للائحة اللجنة التأسيسية ان المادة التى يعترض عليها اى عدد من الاعضاء في المسودة لا يتم التصويت النهائى عليها الا بعد مرور 48 ساعة من التصويت الاول عليها حتى يتم التصويت عليها بالاجماع. واشار المدهش هو التعامل السلطوى والتحكمى لرئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى مع بعض المعارضين لبعض المواد اثناء التصويت فضلا عن تصعيد الاعضاء الاحتياطيين لقيامهم بالتصويت بدلا من الاساسيين الذين انسحبوا رغم ان الاحتياطى. وانتقد فتحى استباق الجمعية التأسيسية للدستور قيامها بالتصويت النهائي على المسودة قبل نظر المحكمة الدستورية العليا لقضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية اليوم مضيفا ان السباق الماراثونى جعل اعضاء الجمعية في عمل متواصل لمدة 18 ساعة كاملة، وبالتأكيد اغلبهم اصيبوا بالإجهاد وعدم التركيز، وجدد فتحى معارضته للإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية والذى يتضمن تحصين أعمال الجمعية. وأشار فتحى إلي اننا كنا امام مسرحية هزلية كان نادى القضاة العام عقد جمعية عمومية طارئة، احتجاجا على باب السلطة القضائية في الدستور في المسودات التى عرضت في اكتوبر الماضى وأعد النادى رؤيته لباب السلطة القضائية وأرسلها لكل من مجلس القضاء الاعلى والجمعية التأسيسية، الا انه لم يتم الاخذ بأية اقتراحات جديدة قدمت لتدعم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وكانت رؤية النادى تضم حذف عدد من المواد. وإضافة مواد تضمن ان تكون السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون. يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى. وأن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً. وان تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج. وأن تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية . وان تكون الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون. ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً. وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون. وأن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال. وأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية.