المصريون بالخارج يواصلون الإقبال على لجان التصويت في انتخابات النواب 2025    محمد عبد اللطيف يكلف التربية والتعليم بتولي إدارة مدرسة سيدز الدولية    الوطنية للانتخابات: استئناف التصويت لليوم الثانى ب105 مقرات انتخابية حتى الآن    جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح محطات بحرية.. يشارك في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة.. يوجه تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات.. ويستقبل رئيس كوريا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون !?    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت    أسعار الحديد اليوم السبت في محافظة الغربية    الدولار يسجل 47.50 جنيه في 5 بنوك صباح اليوم السبت    سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 أمام الجنية المصري    معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ حملات لحماية الثروة الداجنة من أمراض الشتاء    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    أيمن عاشور يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالى    رئيس الوزراء يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج    أوكرانيا تدرس خطواتها في ظل ضغط ترامب للقبول بخطة السلام مع روسيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    الدفاع الروسية: تدمير 69 مسيرة أوكرانية خلال ال 24 الساعة الماضية    اليوم.. مؤتمر صحفي لأحمد عبد الرؤوف وعمر جابر قبل لقاء الزمالك وزيسكو    مواعيد مباريات اليوم السبت 22- 11- 2025 والقنوات الناقلة    سيناء تستقبل أول أفواج رحلات «شباب مصر» لتعزيز الانتماء ودعم الوعي التنموي    الأهلي وشبيبة القبائل.. مواجهة القوة والطموح بافتتاح مجموعات دوري الأبطال    ليفربول يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    حركة سير هادئة وانتشار أمني لتأمين الطرق في القاهرة والجيزة    بدء محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل أموال وملاكي بالشيخ زايد    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    إصابة 28 عاملًا وعاملة في إنقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    نقابة الموسيقيين تقرر وقف مطرب المهرجانات كابونجا عن الغناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    «الصحة»: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    مخاطر صحية.. 4 أسباب لعدم تأجيل تطعيمات طفلك    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    «قنديل» يتفقد مستشفى الشروق المركزي ومركز طب أسرة "63 مترا" ويوجه بإجراءات عاجلة    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    عمرو أديب: هو إحنا مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضى الله.. اجعلوها شريفة عفيفة    حين صدحت مصر بصوتها.. حكاية «دولة التلاوة» كما رواها الناس    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة: تنظيم دولي مش جريمة فردية    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإسكان" تُعلن تفاصيل كراسة شروط حجز 2649 قطعة أرض مقبرة
نشر في الوفد يوم 08 - 08 - 2020

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز (2649) قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام"اللحد"، و(752) قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بإجمالي(3401) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( بنظام حق الانتفاع، على أن يتم التقدم للحجز خلال الفترة من 9/8/2020وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.
وأوضح المهندس أمين غنيم أنه بالنسبة لشروط الحجز، يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً اعتبارياً( شركة - مؤسسة)، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة، وأن يكون المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن(القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( على أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك "إخطار تخصيص أو محضر استلام أو عقد ملكية وحدة أو قطعة أرض" بشرط عدم وجود مستحقات مالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف طالب الحجز تحت أي مسمى.
ويلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة حديثة من جهاز المدينة المختص بالموقف المالي والعقاري على قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة له بالمدينة، ويقر الحاجز أنه في حال تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكباً للجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات المادة 215، وكذا يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين 40 و 41 من قانون العقوبات، ويتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية بعد قيام الجهاز بفحص الطلبات واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وإعلان النتيجة بلوحة إعلانات الجهاز وكذا موقع الجهاز الإلكتروني وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم تنطبق الشروط أو لم ترسُ عليهم القرعة.
وبالنسبة للشروط العامة، أضاف رئيس جهاز المدينة أنه يتم تخصيص قطع الأراضي مقابل حق الانتفاع فقط والأرض ملك لجهاز المدينة، ويلتزم المخصص قطعة الأرض لهم بالبناء طبقاً للنموذج المعتمد "اللحد" ( منسوب سقف اللحد لا يزيد عن الصفر) والالتزام بالواجهات الخارجية وارتفاع السور لا يزيد عن 2.50 سم، ويحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة مع التقيد بما يرد بكراسة الشروط، وعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصصة من أجله وبعد استخراج التصاريح اللازمة وطبقا للقانون، ولا يجوز له أو لخلفه استغلالها في أي غرض
مخالف.
وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، ويحظر على المخصص له قطعة الأرض التصرف في المقبرة المخصصة له أو التنازل عنها للغير أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، ويوقع على إقرار بذلك قبل التخصيص وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، وعلى الطرف الثاني القيام باتخاذ الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للدفن.
وفى حال إلغاء الحجز قبل إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الطرف الثاني يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه وفى حال إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الحاجز وقبل المدة المحددة لاستلام أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد خصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع، وفى حال العدول بعد استلام الأرض يخصم بالإضافة إلى ما سبق مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر لمن رست عليهم القرعة طبقا لجدول التسليم الذي يحدده الجهاز فور انتهاء القرعة وذلك بعد مراجعة كافة المستندات والشروط، وتعتبر أحكام القانون (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وتعديلاتهما متممان ومكملان لما لم يرد به نص بهذه بكراسة الشروط، وكذا الأحكام الخاصة بقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة للشروط العقارية، أوضح المهندس غنيم، أنه يتم تسليم قطعة أرض المقبرة لمن رست عليه القرعة أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بتوكيل خاص بالإدارة فقط فى الموعد المحدد لتسليم أرض المقابر الذي سيتم الإعلان عنه، وبموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالجهاز وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض ( إدارة فقط ) ولا يتضمن البيع أو التنازل لنفسه أو للغير عن قطعة أرض المقبرة ويحفظ في ملف العميل، وإذا لم يقم المتقدم للحجز باستلام قطعة
أرض المقبرة خلال الفترة المحددة بجدول الاستلام المحدد من الجهاز يعد ذلك عدولاً عن الحجز، ويعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، كما تعد جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة للمتقدم للحجز منتجة لآثارها القانونية طالما كانت مرسلة على عنوانه المدون باستمارة بيانات حجز المقبرة، ويلتزم المتقدم للحجز في حال تغيير محل إقامته عن الوارد في استمارة الحجز بإخطار جهاز المدينة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبر ما يوجه إليه على عنوانه السابق صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
وبالنسبة للاشتراطات المالية، أضاف، أن مساحة قطعة الأرض مقبرة 40 م2 تحت العجز والزيادة، وقيمة مقابل الانتفاع للمتر المربع 1090ج /م2، والقيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة بمساحة (40 م2) هي (43600) جنيه بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة، ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية: دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ (33600) جنيه باقي قيمه المقبرة، و 5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، و سداد (1%) مصاريف إداريه + (0.5% ) مجلس أمناء، وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة بناء علي طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد الإلغاء ويخصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلي 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة، وفي حال إلغاء الحجز بناء علي طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام يخصم منه 1 % مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء + مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.
وأشار إلى أنه يتم إلغاء التخصيص بناء على طلب الطرف الثاني، أو عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة، أو التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذا عدم الاستلام فى التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم ( 5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص عدد (1855) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(526 (قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (397 ( قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و (113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) ( قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.