أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإسكان" تُعلن تفاصيل كراسة شروط حجز 3401 مقبرة بالقاهرة الجديدة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 08 - 2020

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز(2649) قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام"اللحد"، و(752) قطعة أرض مقبرة للمسيحيين بإجمالي(3401) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح أنه سيتم إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن (القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( بنظام حق الانتفاع، على أن يتم التقدم للحجز خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.
وأوضح المهندس أمين غنيم أنه بالنسبة لشروط الحجز، يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً اعتبارياً( شركة - مؤسسة)، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض (له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة، وأن يكون المتقدم للحجز من قاطني إحدى مدن(القاهرة الجديدة - العبور – الشروق( على أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك "إخطار تخصيص أو محضر استلام أو عقد ملكية وحدة أو قطعة أرض" بشرط عدم وجود مستحقات مالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف طالب الحجز تحت أي مسمى، ويلتزم المتقدم للحجز بتقديم شهادة حديثة من جهاز المدينة المختص بالموقف المالي والعقاري على قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة له بالمدينة، ويقر الحاجز أنه في حال تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكباً للجريمة المعاقب عليها بقانون العقوبات المادة 215، وكذا يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين 40 و 41 من قانون العقوبات، ويتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية بعد قيام الجهاز بفحص الطلبات واستبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط وإعلان النتيجة بلوحة إعلانات الجهاز وكذا موقع الجهاز الإلكتروني وموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم تنطبق الشروط أو لم ترسُ عليهم القرعة.
وبالنسبة للشروط العامة، أضاف رئيس جهاز المدينة أنه يتم تخصيص قطع الأراضي مقابل حق الانتفاع فقط والأرض ملك لجهاز المدينة، ويلتزم المخصص قطعة الأرض لهم بالبناء طبقاً للنموذج المعتمد "اللحد" ( منسوب سقف اللحد لا يزيد عن الصفر) والالتزام بالواجهات الخارجية وارتفاع السور لا يزيد عن 2.50 سم، ويحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة مع التقيد بما يرد بكراسة الشروط، وعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصصة من أجله وبعد استخراج التصاريح اللازمة وطبقا للقانون، ولا يجوز له أو لخلفه استغلالها في أي غرض مخالف، وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، ويحظر على المخصص له قطعة الأرض التصرف في المقبرة المخصصة له أو التنازل عنها للغير أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، ويوقع على إقرار بذلك قبل التخصيص وفى حال المخالفة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، وعلى الطرف الثاني القيام باتخاذ الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للدفن، وفى حال إلغاء الحجز قبل إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الطرف الثاني يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه وفى حال إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة العلنية بناء على طلب الحاجز وقبل المدة المحددة لاستلام أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد خصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع، وفى حال العدول بعد استلام الأرض يخصم بالإضافة إلى ما سبق مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر لمن رست عليهم القرعة طبقا لجدول التسليم الذي يحدده الجهاز فور انتهاء القرعة وذلك بعد مراجعة كافة المستندات والشروط، وتعتبر أحكام القانون (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وتعديلاتهما متممان ومكملان لما لم يرد به نص بهذه بكراسة الشروط، وكذا الأحكام الخاصة بقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة للشروط العقارية، أوضح المهندس غنيم، أنه يتم تسليم قطعة أرض المقبرة لمن رست عليه القرعة أو من ينوب عنه من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بتوكيل خاص بالإدارة فقط فى الموعد المحدد لتسليم أرض المقابر الذي سيتم الإعلان عنه، وبموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالجهاز وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض ( إدارة فقط ) ولا يتضمن البيع أو التنازل لنفسه أو للغير عن قطعة أرض المقبرة ويحفظ في ملف العميل، وإذا لم يقم المتقدم للحجز باستلام قطعة أرض المقبرة خلال الفترة المحددة بجدول الاستلام المحدد من الجهاز يعد ذلك عدولاً عن الحجز، ويعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، كما تعد جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة للمتقدم للحجز منتجة لآثارها القانونية طالما كانت مرسلة على عنوانه المدون باستمارة بيانات حجز المقبرة، ويلتزم المتقدم للحجز في حال تغيير محل إقامته عن الوارد في استمارة الحجز بإخطار جهاز المدينة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبر ما يوجه إليه على عنوانه السابق صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
وبالنسبة للاشتراطات المالية، أضاف، أن مساحة قطعة الأرض مقبرة 40 م2 تحت العجز والزيادة، وقيمة مقابل الانتفاع للمتر المربع 1090ج /م2، والقيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة بمساحة (40 م2) هي (43600) جنيه بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة، ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية: دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ (33600) جنيه باقي قيمه المقبرة، و 5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، و سداد (1%) مصاريف إداريه + (0.5% ) مجلس أمناء، وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة بناء علي طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد الإلغاء ويخصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلي 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة، وفي حال إلغاء الحجز بناء علي طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام يخصم منه 1 % مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء + مقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.
وأشار إلى أنه يتم إلغاء التخصيص بناء على طلب الطرف الثاني، أو عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة، أو التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذا عدم الاستلام فى التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم ( 5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تخصيص عدد (1855) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(526 (قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، وكذا تخصيص (397 ( قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و (113) قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة العبور، وكذا تخصيص (397) قطعة أرض مقبرة للمسلمين بنظام اللحد، و(113) ( قطعة للمسيحيين لقاطني مدينة الشروق.
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}" id="u_0_21" method="post" onsubmit="" rel="async"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.