قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه] وأضاف المركز، عبر موقعه الرسمي: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» [أخرجه الترمذي]. وتابع: وقد ثبت أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى عن كل فقير غير قادر من أُمَّته صلوات ربي وسلامه عليه. إعطاء الجزَّار من الأضحية وقال المركز، إنه لا يجوز إعطاء الجزَّار أو الذَّابح جلد الأُضْحِية أو شيئًا منها كأُجْرَةٍ على الذَّبح؛ لما روي في الصحيح عن عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا» [أخرجه البخاري]. وذكر، أنه إن أُعُطي الجزَّار شيئًا من الأُضْحِية على سبيل الهَديَّة، أو لفَقرِهِ؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.