قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق البائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، موضحًا أن البائن بينونة صغرى هو الطلاق بمقابل أي على مال وذلك إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وأضاف وسام خلال بث مباشر له على موقع الدار، أن البينونة الصغرى لأنه حتى والمرأة في فترة العدة لا يجوز الرجوع إلى المطلق إلا بعقد ومهر جديدين، أي ليس له أن يراجعها في فترة العدة بقول أو بفعل. وتابع: أما البائن بينونة كبرى فهي الطلقة الثالثة، ولا يجوز الرجوع بعده إلا إذا تزوجت الزوجة بزوج آخر.